السنة
2017
الرقم
456
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــن: ج.ش

             وكيتله المحامية: روند العقاد / نابلس

المطعــون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/09/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/09/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 220/2017 المتضمن إسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1) القرار الطعين مخالفاً للأصول والقانون وتعتريه الجهالة الفاحشة.

2) القرار الطعين جاء مجحفاً بحق الطاعن.

3) أن كافة الإجراءات التي تمت باطلة.

4) لم تراع المحكمة مصدرة القرار الطعين إجراءات التبليغ التي تمت حيث أنها مخالفة لمواد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

طلب الطاعن قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به الأوراق نجد أن الطاعن كان قد حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة مقاومة موظف بأعمال الشدة خلافاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات لسنة 2016 أمام محكمة صلح نابلس في القضية الجنحية رقم 3496/2016 وقد طعن في هذا الحكم استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 220/2017 وقد أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 19/09/2017 القاضي بإسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف جلستين من جلسات المحاكمة هما جلسة 07/06/2017 وجلسة 19/09/2017 وذلك عملاً بأحكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية.

وعن أسباب الطعن،

وبالنسبة للأسباب الأول والثاني والثالث فلا قيمة قانونية لها كونها لا تتعدى اللغو القانوني والإطالة سيما وأن الطاعن لم يبين وجه مخالفة القرار الطعين للقانون كما أنها جاءت عامة وتعتريها الجهالة مما يستوجب ردها.

وبالنسبة للسبب الرابع نجد أن المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوضحت أن تبليغ الأوراق القضائية في القضايا الجزائية تتم بمعرفة محضر أو أحد رجال الشرطة للشخص المبلغ إليه أو في محل إقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

كما نجد أن أحكام المادة (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية توجب تبليغ المراد تبليغه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر.

ونجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ولعدم حضور المستأنف جلسة 19/09/2017 المتبلغ موعدها بواسطة شقيقه الساكن معه، ولعدم حضوره كذلك جلسة 07/06/2017 المتبلغ موعدها بواسطة ابن عمه وبناء على طلب رئيس النيابة قررت المحكمة إسقاط الاستئناف وذلك استناداً لمشروحات المحضر الواردة على مذكرة التبليغ لجلسة 07/06/2017 والتي تفيد (أنه وبعد بذل الجهد تعذر تبليغ المذكور بالذات وتبلغ ابن عمه البالغ العاقل الساكن قربه في نفس العنوان).

وتطبيقاً لما نصت عليه المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار إليهما وحيث أن الثابت من خلال شرح المحضر على مذكرة التبليغ أن ابن عم الطاعن لا يقيم معه في ذات المنزل مما يترتب على ذلك بطلان التبليغ عملاً بأحكام المادة (22) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي أوجبت مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان وبالتالي فإن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار الطاعن متبلغاً موعد جلسة 07/06/2017 وإسقاط الاستئناف سنداً لذلك يكون مخالفاً للواقع والقانون لأن ذلك مشروط بأن يتم إصدار القرار ضمن إجراءات صحيحة ومتفقة مع ما تقتضيه الأصول وأحكام القانون وخاصة المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بما فيها العذر المشروع حيث جاء في مقدمة القرار أنه هناك تقرير طبي ولم تجيب المحكمة عن قبوله من عدمه وكما أن الإسقاط هو جزاء إجرائي تلجأ إليه المحكمة لمنع إطالة إجراءات المحاكمة لا أن تبحث عن الإسقاط لغايات تسجيل الفصل فقط وكان عليها أن تجيب على التقرير الطبي وما جاء على لسان وكيلة المستأنف وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه ويجرحه.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون ومن ثم إصدار القرار المقتضى وإعادة مبلغ التأمين للطاعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2018