السنة
2017
الرقم
456
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري.

الاستئناف الأول 456/2017

المستأنف : محمد شريف أسعد عواد بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه القاصر أحمد

              وكيله المحامي حمزة شروف / القدس

المستأنف عليهاشركة ترست للتأمين / رام الله

 

وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله

الاستئناف الثاني 462/2017

المستأنفة : شركة ترست العالمية للتأمين / البيرة / سطح مرحبا

 

وكيلها  المحامي  موسى الصياد   / رام الله

 المستأنف عليه:  محمد شريف أسعد عواد بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه القاصر أحمد

                                 وكيله المحامي حمزة شروف / القدس

 

 

 

 

الحكم المستأنف:-الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/2/2017  في الدعوى المدنية رقم 364/2013  والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 230746.26 شيكل بالإضافة لمبلغ 3481 دينار أردني للمدعي بصفته الشخصية  مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف رقم 456/2017 إلى : -

1.  أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل علاج مستقبلي وبدل أجراء عملية جراحية.

2.  أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل تعطل والد المصاب 8 شهور وحكمت فقط بدل ثلاثة شهور.

3.  أخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية وبدل غلاء المعيشة.

 

يستند الاستئناف رقم 462/2017 إلى: -

1.  أخطأت المحكمة باعتماد متوسط الدخل مبلغ 1300 دولار وكان عليها اعتماد 1300 شيكل.

2.  أخطأت المحكمة باعتماد بنسبة العجز 30 % كون العجز غير ناتج عن الحادث.

3.  أخطأت المحكمة باعتبار عمر المصاب بتاريخ الحادث 8 سنوات  والصحيح 8 سنوات وعشرة شهور و 17 يوم.

4.  أخطأت المحكمة باحتساب بدل فقدان دخل مستقبلي حتى بلوغه سن الستين 222.0777 شهر مرسمل وإنما الصحيح 210.4819 شهر.

5.  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بصفته الشخصية ببدل تعطل ثلاثة شهور دون أن يقدم المدعي ببينه حول مقدار دخله وفترة تعطله.

 

وفي المحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر  ضم الاستئنافين والسير بهما معا ً في ضبط الاستئناف 498/2017 وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وأنكر استئناف الأخر وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف 456/2017 مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف 456/2017 ورد الاستئناف 462/2017 والتمس وكيل المستأنفة بالاستئناف 462/2017 اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف رقم 456/2017

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل علاج مستقبلي وبدل إجراء عملية  جراحية بالمستقبل فإننا وبعد الإطلاع على كافة البينات المقدمة في هذه الدعوى لم نجد أية بينة تشير إلى صحة هذه المطالبة وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد أصابت بعدم الحكم بهذه المطالبة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فأننا نجد انه قد جاء في شهادة الشاهدة ايمان وصفي محمد عواد زوجة  المدعي ان زوجها المدعي قد تعطل عن عملة  ثلاثة اشهر بعد الحادث وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد حكمت وفق ما جاء في بينة المستأنف عليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف فإن الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة أو جدول غلاء المعيشة  هو أمر جوازي اختياري عملا ً بأحكام الأمر العسكري 980 وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد استعملت خيارها بذلك ولا تثريب عليها في ذلك وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.

  الاستئناف رقم 462/2017

وبخصوص السبب الأول من اسباب هذا الاستئناف فإننا نجد أن محكمة الدرجة الاولى احتسبت الدخل المستقبلي للقاصر وفق متوسط الدخل العام على مبلغ 1300 دولار دون ان تبين ما هو سندها في ذلك  وحيث ان ما يعتمد والحالة هذه هو متوسط الدخل العام وفق أخر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لغاية تحديد التعويض وحيث أنه وفق أخر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المقدمة أمام هذه المحكمة هو أن معدل أجر اليومي للعاملين بأجر هو مبلغ 128 شيقل ومعدل أيام العمل في الشهر هو 22 يوم وبهذا يكون متوسط الدخل العام الشهري وفق هذه المعطيات هو مبلغ 2816 شيكل وعليه فإن كان على محكمة الدرجة الاولى والحالة هذه اعتماد هذا المبلغ وعليه نقرر هذه المحكمة اعتماد ذلك المبلغ وبهذا فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف فإن المستأنفة بهذا السبب لا تنازع في نسبة العجز ذلك أن نسبة العجز ثابتة بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا والتي شخصت المصاب بأنه يعاني من نوبات صرعيه كبرى والمحددة بنسبة 30 %  الا أن المستأنفة تدعي بأن  هذه النسبة ليست ناتجة عن الحادث موضوع الدعوى وإنما بسبب وجود اكياس كبيرة ضاغطه مع انحراف في الدماغ بسبب السائل الموجود في هذه الأكياس وفق ما جاء في تقرير الدكتور مروان أبو الحمص الصادر بتاريخ 24/1/2016 وبما أن هذا الطبيب ليس الطبيب المعالج  وإنما الطبيب الخاص للمستأنفة ونجد أن اللجنة الطبية العليا أيضا ً بتاريخ 8/6/2016 قررت التأكيد على نسبة العجز المشار اليها وتشخيص حالته بأنه يعاني من نوبات صرعيه كبرى  ومن ضمن الأطباء الموقعين على هذا القرار هو الدكتور مروان أبو الحمص مما يعني أنه  قد تراجع كما كتبه في تقريره السابق هذا اضافة الى انه لا يمكن الاعتماد على أقوال هذا الطبيب كونه ليس الطبيب المعالج وان العبرة هي في  تشخيص الطبيب المعالج وهو الدكتور مظهر دوزة والذي قال في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى أن المريض كان يتعالج لديه نتيجة تعرضه لحادث سير وكان لديه اصابة في الرأس أدت الى وجود مضاعفات وهي تشنجات ونوبات صرعيه  واستقر وضعه وان أعراض الاصابة ظهرت مع المصاب بعد الحادث بثلاثة اسابيع وحصل معه نوبة صرع بعد خروجه من المستشفى بفترة ثلاثة أسابيع وأن هذه الأعراض ليست خلقية لعدم وجود هذه الأعراض قبل الحادث وأن المريض لديه توسع في بطينات الدماغ وهذه الحالة طبيعية ولا تعتبر أكياس ولا تؤثر على حالته وعلى ضوء ذلك فإنه ثابت أن الأعراض التي حصلت للمصاب وهي نوبات صرع كبرى ناتجة عن اصابة في الرأس بسبب الحادث موضوع الدعوى وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف فإننا نجد أن عمر المصاب بتاريخ الحكم هو 8 سنوات و 11 شهر وبالتالي يؤخذ هذا لغايات حساب الرسملة ( ج ) وليس له أي تأثير خلاف ذلك كون الدخل لا يحسب  الا من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر وبالتالي عمره بتاريخ الحكم ليس له غاية سوى الرسملة ( ج )

 

 

أما بخصوص السبب الرابع بخصوص المدة التي يستحق من أجلها بدل دخل مستقبلي هي من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر وحتى بلوغه سن الستين أي 42 سنة والتي تعادل وفق جدول الرسملة 210 شهر وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وبالتالي يستحق المصاب بدل دخل مستقبلي  2816×210 شهر × 30% نسبة العجز = 177408 شيقل وحيث أن عمره بتاريخ الحادث 8 سنوات و 10 أشهر و 17 يوم وبالتالي تقرب الى 12 سنة كون الرسملة ( ج ) لا تأخذ كسور السنة وبالتالي يبقى له حتى بلوغه سن الثامنة عشر 6 سنوات وبالتالي يضرب الناتج                  177408 × 0.7462 = 132382 شيقل وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم بيانه.

أما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف وبالرجوع الى البينة المقدمة من المستأنف عليه حول تعطله بصفته الشخصية فقد جاء في الكتاب الصادر صاحب العمل الذي يعمل لديه بأن المدعي تعطل من 5/10/2010 لغاية 15/10/2010 مدة 10 ايام ومن 22/10/2010 لغاية 25/10/2010 مدة 3 ايام ومن 22/11/2010 لغاية 4/1/2011 مدة 42 يوم ويكون مجموع الأيام التي تعطلها هي 55 يوم وحيث ان أجره اليومي حسب هذا الكتاب هو 140 شيكل وبالتالي يستحق بدل تعطل مبلغ 7700 شيكل وليس ما جاء في الحكم المستأنف وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

وعليه فإن التعويض المستحق والحالة هذه

1- مبلغ 5466 شيكل بالاضافة لمبلغ 1381 دينار  بدل مصاريف وفق الحكم المستأنف

2- بدل اضرار معنوية عن تخلف نسبة اعجز مبلغ 1500 دينار وفق ما جاء في الحكم المستأنف

3- بدل فقدان دخل مستقبلي مبلغ 132382 شيكل

4- بدل تعطل المدعي بصفته الشخصية 7700 شيكل

5- بدل اضرار معنوية عن فترة مكوث المصاب بالمستشفى مبلغ 600 دينار وفق الحكم المستأنف

وتكون حصة المصاب القاصر مبلغ 132382 شيكل بالإضافة لمبلغ 2100 دينار وتكون من حصة المدعي بصفته الشخصية مبلغ 13166 شيقل بالإضافة لمبلغ 1381 دينار.

لذلك

 فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف 456/2017 موضوعا ً وقبول الاستئناف 462/2017 موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف وتقرر عملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول الحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 132382 مائة واثنان وثلاثون الف وثلاثمائة واثنان وثمانون شيقل بالاضافة لمبلغ 2100 الفان وماية دينار للقاصر احمد ابن المدعي وايداع هذا المبلغ في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد وكذلك الزامها بدفع مبلغ 13166 شيكل  ثلاثة عشر الف وماية وستة وستون شيكل بالاضافة لمبلغ الف وثلاثماية واحدى وثلاثون دينار للمدعي بصفته الشخصية مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الاولى.

 

حيث أن القرار معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية

 

 

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/7/2017
الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                القاضي عبد الكريم حنون