السنة
2018
الرقم
596
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

صورة

 

 

                                                                                                                        

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنفان:1- فواز سليمان حافظ العمد بصفته الشخصية بالإضافة الى تركة مورثه والده سليمان حافظ العمد بموجب حجة حصر الارث رقم 61/153/632 الصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس بتاريخ 10/10/2011.

                   2- احمد محمد احمد العمد - نابلس بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه جده المرحوم أحمد سليمان العمد بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس رقم 79/18/134 بتاريخ 5/10/1930 وبصفته من ورثة المرحوم والده محمد احمد العمد بموجب حجة حصر الارث رقم 50/101/330 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ 5/10/2010.

                وكيلهما المحامي سيبويه عنبتاوي وكفى شقو - نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما: 1- النائب العام بصفته ممثلاً عن دائرة املاك نابلس.

                                  2- مروان غالب صدقي العمد - نابلس بواسطة وكيله العام يوسف حلمي أحمد عمد بموجب الوكالة العامة رقم التصديق 36 بتاريخ 9/1/2013 المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في سلطنة عمان والموثقة لدى وزارة العدل في نابلس بالرقم 179 بتاريخ 15/1/2013.

                                   

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 26/3/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 753/2015 والقاضي برد دعوى المدعيان وتضمينهما الرسوم والمصاريف.

 

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الأسباب التالية :-

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2- اخطأت محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى لعدم الاختصاص سنداً لأحكام المادة (12) من القانون المعدل لأحكام التصرف في الأموال الغير منقولة ذلك أن نص المادة يتناول دوائر تسجيل الأراضي ولا تطال دوائر ضريبة الأملاك حيث ينعقد اختصاص المحاكم النظامية حال رفض دوائر الاملاك طلب التصحيح.

3- اخطأت محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف حينما استندت فيه الى عدم انطباق السجل التركي على قطعة الأراض ولم تثبت ان السند التركي المقدم من الجهة المدعية هو لذات قطعة الأرض حيث اغفلت شهادة الشاهد فادي خاروف في جلسة 21/1/2018 والذي جاء في شهادته (ان الرقم الوارد في السجل التركي لقطعة الارض 154 رقم متسلسل وان الحدود الوارد ذكرها بموجب سند التسجيل التركي المبرز م/3 مطابق للحدود الواردة في لائحة الدعوى حيث كان على المحكمة ان تقرر فتح باب المرافعة ودعوة مدير دائرة المساحة لمطابقة السجل التركي والتأكد أنها ذات القطعة موضوع السجل التركي لا أن تقرر رد الدعوى كون الشاهد نائب مدير دائرة التسجيل قد شهد بأنه لا يستطيع تحديد فيما إذا كانت القطعة موضوع الدعوى هي ذاتها الوارد ذكرها في السجل التركي.

 

والتمست الجهة المستأنفة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلاً ثم موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى الأساس و/أو اجراء المقتضى القانوني مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 18/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وبعد أن قامت المحكمة بتصويب اجراءات الخصومة ترافع الوكيلان تباعاً .

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بان المدعيان بها كانا قد اقاما دعواهما ضد الجهة المدعى عليها والتي موضوعها تصحيح سجل ونقل ارث يطلبون فيها تصحيح السجل الخاص بقطعة الارض رقم 13 حوض 24043 من اراض نابلس واضافة اسماء بقية الورثة حسب حجج حصر الإرث وذلك في سجلات دائرة املاك نابلس بدعوى ان هذه القطعة سجلت خطأ باسم صدقي احمد العمد وسليمان حافظ العمد وشركاه علماً بأنها مسجلة في السجل التركي باسم احمد وحافظ ابناء سليمان العمد.

وقد كانت المحكمة وبعد ان استمعت الى بينة الأطراف اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي تقرر بموجبه رد الدعوى لكون المختص بالتصحيح هو دائرة الأملاك ولكونه لم يثبت امتناع الدائرة عن التصحيح.

وبالبحث في اسباب الاستئناف وبالعودة الى ملف الدعوى الأساس نجد بأن الجهة المدعية عجزت ابتداء عن اثبات السبب الذي سجل به العقار محل الدعوى باسم صدقي وحافظ المذكورين وشركاهم ولم تقدم للمحكمة ما يثبت ان المقصود بشركاهم هم بقية الورثة ولا كيفية ايلولة العقار لهم وبالتالي فإن الخطأ المزعوم لم يتم اثباته ابتداء ناهيك عن ان مدير دائرة تسجيل الأراضي لم يؤكد بأن العقار محل السند التركي هو ذاته العقار محل اخراج القيد حيث قال (ولا استطيع التحديد فيما اذا كان رقم القطعة هي ذاتها الوارد ذكرها في السجل التركي المبرز م/3 وعلى الواقع لا استطيع ان احدد فيما اذا كانت رقم القطعة الوارد ذكرها في لائحة الدعوى هي ذاتها ام لا وان من يستطيع ذلك هي دائرة المساحة..).

كما أننا نجد أيضاً بأن اضافة اسماء مالكين جدد للعقار محل الدعوى يستوجب ابتداء مخاصمة المالكين الحاليين الظاهرين وفق اخراج القيد ولا يصح ان ينتقص من حقوق المالك وفق القيد المطعون فيه دون اختصامه وهو الأمر الذي لم يتم وكانت بذلك ايضاً الخصومة معتلة.

ويضاف الى ذلك ما كانت قد اوردته محكمة الدرجة الاولى من اسباب في حكمها هي في مجملها صحيحة ولا تثريب عليها في ما قضت فيه وفي الأسباب التي حملت حكمها عليه.

وعليه وحيث نجد بأن اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وحيث نجد بأن ما خصلت اليه محكمة الدرجة الأولى كان صحيحاً ومتفقاً واحكام القانون.

 

لذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/7/2019

   

  الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

 

ع.أ