المادة رقم 12 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

صلاحية تصحيح الأخطاء في السجلات للمحلات التي لم يتم تسويتها
أ - لمدير الأراضي في المجلات التي لم تتم تسويتها أو التي استثنيت من التسوية عندما يثبت له وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في المساحة أو في الحدود وكان هذا الخطأ أو ذلك السهو مخالفاً لصراحة القيود والأوراق الرسمية فله أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو السهو.
ب- أما إذا كان هذا الخطأ أو ذلك السهو لا يستند في مخالفته لصراحة القيود أو الأوراق الرسمية أو كانت القيود أو الأوراق الرسمية مفقودة فيعود أمر إصلاح ذلك الخطأ إلى المحاكم النظامية.