السنة
2018
الرقم
372
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: "محمد سعيد" أحمد عبد السلام حج حمد / نابلس بصفته الشخصية وبصفته من 
  وبالإضافة إلى تركة مورثة المرحوم احمد عبد السلام عبد القادر الحج حمد.

                       وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو علاء عنبتاوي

     المستأنف عليهما: 1- النائب العام بصفته ممثلا ً عن دائرة الأملاك

                             2- عثمان عبد الرحيم يوسف حج حمد / نابلس

 

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/02/2018 في الدعوى رقم 1187/2016 والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة.

2- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

3- أخطأت المحكمة بقرارها والاستناد لنص المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 58 حيث إن هذه المادة تتحدث عن دوائر تسجيل الأراضي ولا تتحدث عن دوائر الأملاك.

 

 

     وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 03/09/2018 محاكمة المستأنف عليه الثاني حضوريا ً لتبلغه وعدم حضوره ومن ثم قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا ً ثم ترافع وكيل المستأنف ثم تلاه وكيل النيابة.

      بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة إلى ملف الدعوى الأساس بأن المدعى بها أقام دعواه والتي موضوعها تصحيح سجل بدعوى ان قطع الأراضي رقم 20 حوض 24040 والقطعة رقم 117 و 118 حوض رقم 24030 مسجلة باسم المرحوم يوسف عبد السلام حج حمد وشركاؤه والمدعى هو وريث شقيق المرحوم يوسف وكذلك القطعة رقم 82 حوض 24030 والقطعة 6 حوض 24029 وجميعها مسجلة باسم المرحوم يوسف وشركاؤه دون تحديد حصص ، وقد امتنعت دائرة أملاك نابلس عن تصحيح السجل وتحديد الحصص دون وجه حق، وبعد ان استمعت المحكمة إلى بينات الأطراف أصدرت حكمها محل الطعن  والذي قضى برد الدعوى لعلة عدم الاختصاص.

وبالبحث في أسباب الاستئناف وحيث تجد المحكمة ومن خلال المبرز م ع /1 وهو كتاب صادر عن دائرة ضريبة الاملاك في نابلس والذي يفيد بأن تصحيحا ً على القيد قد جرى لأكثر من مرة ابتداء من العام 1967 وحتى العام 2015 ولم يرد في هذا الكتاب ما يشير الى أن المستأنف تقدم بأي طلب لإجراء التصويب على السجل وأن هذا الطلب تم رفضه كما لم يتقدم المستأنف بأية بينة تفيد ذلك.

إن ادخال شريك في السجل وادخال اسم شقيق المرحوم يوسف وتسجيل العقار مناصفة بينهما هو في حقيقته يخالف ظاهر الحقيقة التي تتحدث عن مجموعة شركاء قد يقل عددهم وقد يكثر.

إن الأخطاء القابلة للتصحيح وفق صريح نص المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 58 هي الأخطاء المادية الناتجة عن سهو كتابي أو خطأ في المساحة او في الحدود مع ضرورة ان يكون هذا الخطأ ايضا مخالفا لصراحة القيود اما ما هو مطلوب في هذه الدعوى هو اضافة اسماء شركاء وتحديد مقدار حصص كل واحد منهم وإغفال شركاء أخرين بمعنى أن المطلوب هو تغيير القيد وتغيير أسماء المالكين تحت مسمى تصحيح السجل وهو الأمر الذي نرى بأنه مخالف لأحكام القانون وطالما أن وصف التصحيح لا ينطبق على الحالة محل البحث ولا على الغاية المرجوه منها فإن الأصل ان يسلك المدعي الطريق القويم لاجراء أي تغيير على سجلات وقيود دائرة الاملاك وعلى ذلك ولما كان من غير الثابت انه تمت مراجعة دائرة الاملاك لإجراء اية تغييرات من قبل المدعي وحيث ان ما هو مطلوب تصحيحه ليس بالخطأ الكتابي الناتج عن السهو وإنما هو إجراء تغيير جذري على واقع القيود فإن النتيجة التي خلصت اليها محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه تكون صحيحة  ومتفقة وأحكام القانون وذلك بصرف النظر عما ساقته من أسباب.

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/10/2018

 

      الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

نور البرغوثي