السنة
2018
الرقم
372
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد حلمي الكخن

وعضوية القضاة السادة : د.نصار منصور، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري

 

الطـــــاعــــن : رائد صبحي عبد الله بدران / رام الله

                     وكلاؤه المحامون: عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو ومحمد دحادحة

                     مجتمعين و/أو منفردين / رام الله

المطعـون ضده : محمود عبد الرحمن احمد حسن / رام الله

                     وكيله المحامي: محمود مصلح / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلائه بهذا الطعن بتاريخ 4/3/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/1/2018 القاضي باعتبار وكيل المستأنف غير راغب في تقديم أي بينه واعتبار الوقائع المذكوره في مذكره حصر البينه بأنها غير منتجه.

وقد تلخصت اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين بأنه مشوب بعيب مخالفة القانون والقصور في اسباب الحكم القانونية والواقعية.

تقدم وكيل المطعون ضده بتاريخ 6/3/2018 بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً لان القرار المطعون فيه ليس من القرارات القابلة للطعن استقلالاً وتضمين الطاعن بالنقض الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان القرار الطعين قد قضى باعتبار وكيل المستأنف غير راغب في تقديم اي بينه واعتبار الوقائع في مذكره حصر البينه غير منتجه فإن ما قضى به لا يخرج عن كونه قراراً تمهيدياً لم يرفع يد المحكمة عنه بل ليس حكماً نهائياً ولا يقبل الطعن به استقلالاً لان الطعن بطريق بنقض لا يكون الا في الاحكام النهائية وفق احكام الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، الامر الذي يستوجب معه عدم قبول الطعن الماثل.

لذا نقرر عدم قبول هذا الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/4/2018 .