السنة
2019
الرقم
1261
تاريخ الفصل
22 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــادة القضــاة: عدنان الشعيبي، بسام حجاوي ، كمال جبر ، عواطف عبد الغني

 

الطــــاعـــــنه : ايات محمود عبد الرازق مساعيد / الجفتلك

وكيلها المحامي : فواز البحش / نابلس

المطعون عليه : مروان كنعان محمد كنعان / بيت دجن /نابلس  

                  وكيله المحامي : محمد صوافطة / طوباس  

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 8/8/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/7/2019 في الاستئناف المدني رقم 123/2019 القاضي بفتح باب المرافعة حيث ان وكيل المستانف (المطعون ضده) قد تمسك في البند 2/ذ من لائحة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة وقد تقرر تكليفه بتحديد صيغتها ان رغب في ذلك وقد التمس وكيل المستانف لتحديد صيغة اليمين الحاسمة ورفعت الجلسة الى تاريخ 8/9/2019 .

الـــمحـكـــــمة

          بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن ما حمله الطعن الماثل من اسباب وطلبات ولما كان القرار المطعون فيه القاضي بفتح باب المرافعة من اجل اجراء معين لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في الدعوى لا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الامر الذي يجعل من الطعن الماثل مستوجبا عدم القبول.

لــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/09/2019.

الكاتـــــــــب                       الرئيـــــــــس

    م.