السنة
2018
الرقم
271
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري

 

الطـــــاعــــن : مهند غازي قاسم عمر العجولي / البيره

                      وكيلته المحامية: راوية أبو زهري / رام الله

المطعـون عليه : أمير زهدي عبد الفتاح التميمي / رام الله

                       وكيله المحامي: حسين شبانه / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/2/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/2/2018 في الاستئناف المدني رقم 17/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف عملا بالماده 192/2 من الاصول المدنية والتجارية دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للماده (90) من الاصول المدنية والتجارية، وأنه مشوب بعيب التناقض والاستنتاج الخاطئ، ومخالفته لقاعدة الجزائي يعقل المدني، وللبينات المقدمة بشأن ذلك.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بوقف السير في الدعوى 644/2015 لحين البت في الدعوى الجزائية 1716/2016 مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى القاضي برفض طلب وقف السير في الدعوى المدنية رقم 644/2015 لحين البت في الدعوى الجزائية رقم 1716/2016 وهو حكم تمهيدي لا يقبل الطعن استقلالاً سنداً لاحكام المواد 192/2، 225، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يتيعن معه عدم قبول الطعن.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/03/2018 .