المادة رقم 190 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الحكم برسوم ومصاريف التدخل
يجوز الحكم برسوم ومصاريف التدخل على طالب التدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية