السنة
2018
الرقم
271
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستانف  : كفاح مزيد محمد قاضي / مزارع النوباني

                         وكيلاه المحاميان : حامد مخو و احمد ابو فخيده / رام الله

المستأنف عليهم :   1- شركة ترست العالميه للتامين / رام الله

                                   وكيلها المحامي نضال طه

                         2- شركة بيني للاستثمار العقاري / رام الله

                                 وكيلاها المحامون : راسم كمال و اسحق مراغة / رام الله

                        3- شركة النصر للهندسة و الانشاءات / رام الله

                               وكيلها المحامي صهيب ابو عوض / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محمكة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 1123/2016 المتفرع عن الدعوى 133/2016 و الصادر في 25/01/2018 والقاضي بقبول الطلب و رد الدعوى عن جميع المدعى عليهم

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق المادة 124 من قانون العمل كون الدعوى اقيمت في 09/02/2016 و التقرير الطبي النهائي في 20/08/2014

2.  ان المحمكة اخطأت باعتماد تاريخ توريد اللائحة المعدله و هو 10/11/2016

3.  ان المحكمة لم تفرق بين انعقاد الخصومه و قيد الدعوى و فق المادة 55 من الاصول وان قيد الدعوى يقطع التقادم

4.  ان المحكمة اخطأت برد الدعوى عن جميع المدعى عليهم و اخطأت في تطبيق القانون

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم و ر د الطلب رقم 1123/2016 و السير بالدعوى حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

v من جانبه تقدم و كيل المستانف عليها الاولى بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق والقانون ومع وزن البينة لان مخاصمة المستانف عليها الاولى تمت في 10/11/2016 و استقرت الحالة في 20/08/2014 وهذا متفق و المادة 124 من قانون العمل وان المدة بخصوصها تبدأ من تاريخ ادخالها بالخصومه و انها تمسكت بهذا الدفع قبل الدخول بالاساس ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

v كما وتقدمت المستانف عليها الثانية بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار سليم ومتفق والقانون وان مخاصمتها ايضا تمت في 10/11/2016 وبالتالي تكون الدعوى تقادمت وفق المادة 124 من قانون العمل لان المدة تبدأ بتاريخ الاختصام و ان العبرة لذلك ورد الدعوى عنها كذلك للتضامن و التكافل ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية في 06/06/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستانف عليها الاولى لائحته الجوابية و هكذا فعل وكيل المستانف عليها الثانية و انكر وكيل المستانف عليها الثالثة لائحة الاستئناف و في جلسة 12/09/2018 تقرر محاكمة المستانف عليها الاولى حضوريا و تقدم وكيل المستانف بمرافعة على 3 صفحات اعطيت ارقام الضبط من 8 - 10 ملتمسا بالنتيجة قبول استئنافه و اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول و في 15/10/2018 تقرر ادخال المستانف عليها الاولى بالمحاكمة وا عتبر وكيلها اللائحة الجوابية كمرافعة له وتقدم وكيل المستانف عليها الثانية بمرافعة على 3 صفحات اعطيت الارقام 13 و 14 و 15 من الضبط و في 15/11/2018 ترافع وكيل المستانف عليها الثالثة على صفحة واحده اعطيت الرقم 18 من الضبط ملتمسا قبول الاستئناف و الابقاء على ادخال المستانف عليها و حجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات وما تم من اجراءات امام محمكة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية نجد ما يلي

اولا : - يتضح جليا من اوراق الدعوى ان المدعي / المستانف اقام دعواه ابتداء ضد المستانف عليها الثالثة بصفتها صاحبة العمل للمطالبة ببدل تعويض عن اصابة عمل وان المدعى عليها / المستانف عليها الثالثة تقدمت بطلب رقم 360 /2016 لادخال المستانف عليهما الاولى و الثانية كمدعى عليهما ثاني وثالث وتقرر في 20/10/2016 ادخالهما بالدعوى وتكيلف وكيل المدعي تقديم لائحة دعوى معدله حسب الاصول وتقدم وكيل المدعي باللائحة المعدله بتاريخ 10/11/2016 تضمنت ادخالهما كمدعى عليهما مع التاكيد ان لائحة الدعوى الاساس قبل التعديل و ردت قلم المحكمة في 09/02/2016 المدعى عليها الاولى المدخله بالدعوى / المستانف عليها الاولى شركة ترست تقدمت بلائحة جوابية ردا على اللائحة المعدله تمسكت بدفع التقادم المسقط وتقدمت بالطلب رقم 1123/2016 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لهذا السبب و تقرر في ذلك الطب قبوله ورد الدعوى عن جميع المدعى عليهم لتعلق الامر بالنظام العام(كما ورد بالحكم المستانف ) وهو الحكم محل هذا الاستئناف .

ثانيا : - وبخصوص اسباب الاستئناف 1 . 2 . 3 من الملخص نجد ان المادة 124 من قانون العمل تنص على ( ما لم يكن التاخير ناتجا عن عدم استقرار الاصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة ) و نص المشرع ذاته في ذات القانون بالمادة 127 على ( 1- يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقا لاحكام هذا الباب من القانون 2- اذا اقتضت اصابة العمل مسؤولية طرف اخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبه على الاصابة من اي منهما ) ولما كان من الثابت اقامة الدعوى كاساس عام قبل التعديل والادخال كان على صاحب العمل وكان ذلك ضمن المدة القانونية وتقرر ادخال كل من المستانفة الاولى بصفتها شركة تأمين مؤمنه على عمال المستانف عليها الثانية التي هي متعاقدة مع المستانف عليها الثالثة والتزمت باعفاء الثالثة من التامينات الخاصه بالعمال واختصام العامل / المصاب اقامة الدعوى ضد صاحب العمل الذي تعاقد معه وتقدم صاحب العمل لادخال متعاقد آخر وشركة التأمين لاحقا ، فيكون من حق المستانف عليها الاولى التمسك بالدفوع التي تجدها مناسبة بعد ان تتبلغ لائحة الدوى المعدله التي اصبحت خصما فيها بتاريخ تقديمها اي بتاريخ 10/11/2016 وليس قبل ذلك اذ انها لم تكن خصما في الدعوى الاصلية التي اقيمت في 09/02/2016 وبالتالي قيد الدعوى بالنسبة للمدعى عليها يعتبر هو تاريخ تقديم و توريد لائحة الدعوى المعدله وانعقاد الخصومه بخصوصها يكون من تاريخ تبلغها تبليغا صحيحا لتلك اللائحة المعدلة وبتاريخ قيد الدعوى المعدله يبدأ حساب مدة التقادم وليس قبل ذلك اي يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ التقرير الطبي النهائي المقر فيه بتاريخ 20/08/2014 وينتهي بتاريخ 19/08/2016 ، ولما كانت الدعوى المعدله وردت في 10/11/2016 فتكون في مواجهة المدعى عليها الاولى / المستانف عليها الاولى قد وردت بعد المدة القانونية ما يوجب ردها  عنها ويكون الحكم المستانف من هذا الجانب متفق وصحيح القانون سيما ان المشرع في المادة 82/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نص على ( اذا ادخل مدعى عليه في الدعوى فلا تسري عليه الاجراءات المتخذه فيها الا من تاريخ تتبلغه بلائحة الدعوى ) .

وتأييدا لهذا الرأي فقد قضت محكمة النقض المصرية الموقرة في حكمها رقم 4282 لسنة 61 قضائية بتاريخ 30/06/1992 المنشور في كتاب الموسوعة الشاملة للتعليق على قانون المرافعات للدكتور المرحوم احمد مليجي على الصفحة 361 الجزء الثاني ( الاثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم او استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ،الحكم بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التامين ما لم تكن طرفا فيه ) وكذلك الحكم 239 لسنة 50 قضائية في 22/12/1983 المنشور بذات المرجع على الصفحة 354 ( المطالبة القضائية اثرها في قطع التقادم مقصور على من ورفعت عليه الدعوى وقضى عليه فيها ، عدم اختصام الخلف في الدعوى استنادة في تملك عقار النزاع على وضع يده منفردا دون وضع يد اسلافه المدخلين فيها مؤداه عدم اعتبارها قاطعة للتقادم الساري لمصلحته ) مما يجعل من هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف .

ثالثا : - اما بخصوص السبب 4 من ملخص الاسباب وشمول رد الدعوى لباقي المدعى عليهم فاننا لا نتفق بالمطلق مع محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص اذ ان التقادم وفق احكام المادة 124 من قانون العمل ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة التصدي له دون دفع من الخصم الذي شرع لمصلحته وبالتالي يكون رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية المستانف عليها الثانية كونها لم تتمسك بعد بهذا الدفع مخالف للقانون وما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي مع الاشارة الى انه كان على محكمة الدرجة الاولى التنبه الى اللائحة الدفاعية المقدمه من المستانف عليها الثانية الواردة الى الملف و النظر الى ما ورد فيا من دفوع وكذلك الى طلبها المقدم تحت رقم 133/2016 المتعلق بالخصومه للبت به كذلك منعا من اطالة امد التقاضي

اما بخصوص المدعى عليها الثالثة وهي المدعى عليها الاصلية بالدعوى فانها لم تتمسك اصلا بالتقادم كما ان الدعوى اقيمت بخصوصها ضمن المدة وفق المادة 124 ولا يجوز للمحكمة رد الدعوى عنها الامر الذي يجعل من السبب 4 واجب القبول بمواجهة المستانف عليها الثانية والثالثة فقط

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستانف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية والحكم بقبول الطب 1123/2016 و رد الدعوى عن المستانف عليها الاولى شركة ترست العالميه للتأمين فقط واعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها بمواجهة المستانف عليها الثانية والثالثة مع الزام المستانف باتعاب محاماة بقيمة مائة دينار اردني لوكيل المستانف عليها الاولى

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهـــــم في 17/12/2018