المادة رقم 220 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقارير المختبرات المعتمدة رسمياً
تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسمياً، والموقعة منه، والمتضمنة نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أي مادة يشتبه فيها. ولا يقتضي ذلك دعوته لأداء الشهادة في هذا الشأن، إلا إذا قدرت المحكمة أن حضوره ضروري لتأمين العدالة