السنة
2022
الرقم
124
تاريخ الفصل
7 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

                  وعضوية السيدين  القاضيين:  كفاح الشولي وعوني البربراوي.

الطــــاعــنة :  ش. س        

                     وكيلها المحامي سامح أبو عيشة/ الخليل.          

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 30/01/2022 تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/12/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 441/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الجهة المستأنفة نفقات محاكمة بمبلغ 300 دينار أردني.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وعلى وجه التحديد نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت على المحكمة أن تذكر اسم المتهم وتعيينه تعيناً نافياً لأية جهالة.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لوجود تناقض ما بين خلاصة الحكم الجزائي الأول الصادر عن محكمة الدرجة الأولى و التي تبلغت به الجهة الطاعنة الصادر بتاريخ 30/10/2019 والذي قضى بعقوبة الغرامة مبلغ 100 دينار وما بين الحكم الثاني الصادر عن محكمة الدرجة الأولى و الصادر بتاريخ 24/11/2020 والذي قضى بالحكم على الطاعن بالغرامة بمبلغ ألف دينار عن التهمة الاولى وبراءة من التهمة الثانية وأن هذين الحكمين صادرين عن محكمة الدرجة الاولى، وبذلك خالفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمبدأ لايضار الطاعن بطعنه عندما أيدت الحكم المطعون فيه وحكمت عليها بعقوبة أشد من العقوبة المحكوم بها أول مرة.
  3. الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 31/1/ز و أن النيابة العامة لم تقدم البينة الكافية لربط الطاعنة - المتهمة - بما هو مسند إليها.
  4. الحكم المطعون فيه شابه البطلان كون أن المحكمة قد أبرزت تقرير فحص العينات والتي هي جزء من المبرز ن/2 حيث لم يتم دعوة منظمها لمناقشته في تقريره.
  5. الحكم المطعون فيه شابه البطلان كونه قد جاء خالياً من الأسباب التي أدت إلى صدوره.
  6. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم السماح للطاعنة - المستأنفة - بتقديم البينة الدفاعية وحرمتها من ذلك .

وبالنتيجة التمست وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق وحكم القانون.

بتاريخ 21/02/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الأول وحاصله بأن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وعلى وجه التحديد نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت على المحكمة أن تذكر اسم المتهم وتعينه تعييناً نافياً لاية جهالة.

وفي ذلك نجد أن تحديد اسم المتهم في الحكم هو من المشتملات الأساسية لصحة الحكم وبالعودة الى مدونة الحكم المطعون فيه نجده قد جاء اسم الجهة المحكوم عليها - المتهمة - هو شركة مجموعة السلام الاستثمارية فإذا كانت الجهة الطاعنة - المتهمة- ليست هي المعنية بالدعوى ولا وجود لها في الحقيقة والواقع فإنه لا يكون مصلحة للطاعنة بالطعن ولما كانت الجهة الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأنها ليست هي المعنية في الدعوى فإنه لا يقبل منها القول بأن الحكم المطعون فيه قد جاء خالياً من اسم الجهة المتهمة مع وجود اسم الطاعنة ضمن الحكم المطعون فيه ووجود شهادة تسجيل لها شوهدت من المحكمة في جلسة 21/01/2019 وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد مستوجباً للرد.

وعن السبب الثاني وحاصله بأن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لوجود تناقض ما بين خلاصة الحكم الاول الجزائي التي بلغ للطاعنة والصادر بتاريخ 30/10/2019 وما بين الحكم الثاني الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والذي قضى بالغرامة بمبلغ الف دينار عن التهمة الاولى وبراءة الطاعنة من التهمة الثانية ومخالفتها - أي محكمة الدرجة الثانية - لمبدأ الايضار الطاعن بطعنه عندما حكمت على الطاعنة بعقوبة أشد من العقوبة المحكوم بها أول مرة.

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن محكمة الصلح وبتاريخ 30/10/2019 قد أصدرت حكمها القاضي بايقاع عقوبة الغرامة على الطاعنة - المتهمة - بمبلغ 200 دينار أردني وأن الجهة الطاعنة لم ترضى بهذا الحكم فطعت به استئنافاً وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وألغت الحكم المستأنف - الأول - وأعادت الأوراق لمحكمة الدرجة الاولى من أجل السماح للطاعنة - المستأنفة - تقديم ما لديها من بينات وبعد أن قدمت الطاعنة - المتهمة - بينتها أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2020 القاضي بإدانة الطاعنة بالتهمة الاولى المسندة إليه وحكمت عليها بعقوبة الغرامة بمبلغ ألف دينار أردني وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأنه في حالة إلغاء الحكم الأول الصادر في الدعوى فإن جميع الاثار القانونية لهذا الحكم لم تعد قائمة وبالتالي لا ينطبق على الحكم الثاني مبداً لايضار الطاعن بطعنه ويجوز لمحكمة الدرجة الاولى في حالة الاعادة وسماع البينة أن تصدر حكماً جديداً وفق البينات المقدمة في الدعوى وأن تطبق القانون على الواقعة التي تثبت لديها وتفرض العقوبة التي ينص عليها القانون ولما كان الأمر كذلك فإن سبب الطعن هذا يكون غير وارد مستوجباً للرد.

وعن السبب الثالث وحاصله بأن الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 31/1/ ز وأن النيابة العامة لم تقدم البينة الكافية لربط الطاعنة - المتهمة - بما هو مسند إليها.

وبالعودة الى نص المادة 31/1/ز من قانون الإجراءات الجزائية إذا كانت الطاعنة تقصد من طعنها هذا المادة فإن هذه المادة تتكلم عن القاء القبض على المتهم ولم تتكلم عن وزن البينة و أما بخصوص البحث في أمر البينة فإن هذا الأمر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بما لها من صلاحية وفق ما نصت عليها المادة 273 ولما كان الحكم المطعون فيه قائم على بينات لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وبما للمحكمة من صلاحية في تقدير قيمة الدليل و أن البينات المقدمة في الدعوى هي بينات قانونية فإن هذا السبب يكون غير وارد مستوجباً للرد.

وعن السبب الرابع وحاصله بأن الحكم المطعون فيه شابه البطلان كون أن المحكمة قد أبرزت تقرير فحص العينات والذي هو جزء من المبرز ن/2 دون دعوة منظمه لمناقشته في تقريره0

وفي ذلك نجد بأن المادة 220 من قانون الإجراءات الجزائية قد جاءت لتبين بأنه تقبل في معرض البينة جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات الحكومية او المعتمدة رسمياً ، والموقعة منه ولا يقتضي ذلك دعوته لأداء الشهادة في هذا الشأن ، إلا أذا قررت المحكمة أن حضوره ضرورياً لتحقيق العدالة.

ولما كان تقدير محكمة الموضوع عدم دعوة منظم التقرير المعد من قبل المختبر الذي يعود للدولة والمعتمد منها رسمياً ولم ترى في ذلك ضرورة لحضوره فإن ذلك يتفق وحكم المادة 220 سالفة الاشارة ويكون هذا السبب غير وارد مستوجباً للرد.

وعن السبب الخامس وحاصله بأن الحكم المطعون فيه شابه البطلان كونه قد جاء خالياً من الأسباب التي أدت الى صدوره.

وبالعودة الى حيثيات وأسباب الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الدرجة الثانية قد بحثت أسباب الاستئناف وردت عليها سبباً سبباً بما رفع عنه الاستئناف وأن أسباب الحكم قادرة على حمل النتيجة التي انتهى اليه الحكم المطعون فيه مما يستدعي ذلك رد هذا السبب.

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم السماح للطاعنة - المستأنفة- تقديم البينة الدفاعية وحرمت من ذلك.

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة الدرجة الثانية نجد بأن هذه المحكمة قد سمحت للطاعنة تقديم ما لديها من بينات وقد حددت لها جلسة واحدة الا أن الطاعنة لم تلتزم بقرار المحكمة مشيرين أن الطاعنة قد منحت أكثر من فرصة أمام محكمة الدرجة الاولى والثانية لتقديم ما لديها  من بينات إذ أنها لم تفعل وبالتلي فإن محكمتي الموضوع لم تمنع الطاعنة - المتهمة - من تقديم ما لديها من بينات مما يستدعي ذلك رد هذا السبب.

 

لهذه الأسباب

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/03/2022

 

 

الكاتب                                                                                                       الرئيس

ص . ع