السنة
2016
الرقم
1044
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفون : 1. ختام يوسف بكر عوض / جماعين - نابلس  .

                      2.  يسرى يوسف بكر عوض / جماعين - نابلس.

                     3. غسان عطا يوسف عوض / جماعين - نابلس

وكيلهم المحامي مدحت محمد النادي/ نابلس .

المستأنف عليه : اسعد كامل حسين حج علي / جماعين

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بتاريخ 26/10/2016 بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في الطلب الحقوقي رقم 532/2016 والصادر بتاريخ 12/10/2016 والقاضي برد الطلب.

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في رد الطلب بالقول ان الجهة المستدعية تطلب وقف بيوعات على قطعة ارض لم تتم بها أعمال التسوية وبالتالي فإن القرار بمنع البيوعات يكون واقعا في غير محله لعدم وجود المرجع الرسمي وهو دائرة الأراضي وسها على القاضي بأن دائرة ضريبه الاملاك (المالية) هي مرجع وسمي ايضا وان هناك عدة قرارات قضت بوقف بيوعات على أراضي لم تشملها اعمال التسوية.

2.    القرار المستأنف جاء غير معلل وغير مسبب.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 24/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفون لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا اعتبار مرافعه امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له اما م هذه المحكمة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الاساس وإلى ما قدم فيها من بينات وإلى اسباب الاستئناف نجد ان اسباب الاستئناف مجتمعة تتكلم عن خطأ محكمة الدرجة الاولى في اعتبار ان الجهة المستدعية تطلب وقف بيوعات على قطعة ارض لم تتم بها اعمال التسويه وبالتالي فإن القرار بمنع البيوعات يكون واقعا في غير محله وان القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب وبرجوع المحكمة إلى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد بأن المستأنفون قد تقدموا فقط بشهادة المستدعية الثانيه المستأنفة الثانيه والتي جاء على لسانها بأنها تملك حصص ارثيه في قطعة الارض موضوع الطلب أي قطعة الارض رقم 41 من الحوض رقم 5 من اراضي جماعين موقع عطروط وانه قد تمت القسمة بين الورثه وان المستدعى ضده ينوي البيع ولم تبين البينه الشفويه ما هو حق باقي المستدعين في هذه الارض ولم يتقدم المستدعون بأي بينه خطيه رسميه يفيد ظاهر حالها بأن للمستدعين ايه حقوق في الارض موضوع الدعوى وان صوره القسمة الرضائية كذلك لم يذكر فيها رقم الحوض ورقم القطعة موضوع الدعوى ولم يتقدم المستدعون بأية بينه خطيه يدل ظاهر هذه البينة ان لهم حق محتمل جدير بالحماية  سواء اخراج قيد او أي مستند خطي اخر رسمي يفيد بذلك وان حجه حصر الارث لا تكفي لوحدها لاثبات ان مورث المدعون كان يملك او يتصرف في الارض موضوع الدعوى ولم تشير هذه الحجه بأن مورث المدعون كان له أي حصه في قطعة الارض موضوع الدعوى وبما ان بينه المستأنفون قد جاءت عاجزه عن إثبات ان للمستأنفين حصص محتمل ثبوتها  في الأرض موضوع الدعوى وحيث ان القانون قد فرض الحماية لحق محتمل الثبوت وان القضاء المستعجل استثناء على مبدأ المواجهة بين الخصوم وقد فرض المشرع شروط لقبول الطلب المستعجل  وهو وجود حق محتمل الثبوت ووجود ضرر قد يلحق بالحق من الصعب اعادة الحال إلى ما كان عليه اذا اتبعت الإجراءات العادية في التقاضي وبانتفاء  احدهما ينتفي معه إجابة الطلب.

                                                         لكل ما ذكر

فإن المحكمة ترى بأن طلب المستأنفين من قاضي الأمور المستعجلة وقف أية بيوعات غير مقبول للأسباب المذكورة أعلاه وليس للسبب الذي ذكره قاضي محكمة الدرجة الاولى لذا فإن المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وفق التعليل والتسبيب المذكور وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 06/12/2016

 

         القاضي فواز عطية