السنة
2017
الرقم
657
تاريخ الفصل
18 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف:  عثمان محمد عثمان شرع / جماعين / نابلس  بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده المرحوم محمد عثمان الشيخ أحمد وجدة لأبيه.

                         وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله / نابلس   

المستأنف عليهم:  1) عبد اللطيف محمد عثمان شرع / جماعين

                        2) مؤيد أحمد محمد غازي / جماعين

                        3) وجيه علي يعقوب حاج علي / جماعين

                       وكيلتهم  المحامية سارة علي / نابلس  

 

موضوع الاستئناف  القرار الصادر عن محكمة بداية  نابلس بتاريخ 11/04/2017  في الطلب المستعجل رقم 221/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 313/2012 بداية نابلس والقاضي برد الدعوى.

 

وتتخلص وقائع وأسباب هذا  الاستئناف بما يلي : -

1.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها اذ أن رد الطلب جاء على أساس أن الملكية غير ثابتة والواقع أن البينة المقدمة وهي المبرز س/1 وهو اخراج قيد وكذلك المبرز س/2 وهو حجة حصر الارث والمبرزات ط/1 و ط/2 في الطلب رقم 138/2012 المتفرع عن ذات الدعوى  أثبتت حق المستأنف الارثي في الأرض موضوع الدعوى.

2.  أخطأ قاضي محكمة الدرجة بالقول بأن المستدعى ضدهما  ( المستأنف ضدهما ) الثاني والثالث ليسا اطراف في الدعوى الأًصلية رقم 313/2012 حيث أن المستدعى ضده الاول هو أحد المدعى عليهم في الدعوى المذكورة وهو يستأجر المستدعى ضدهما الثاني والثالث وكان لا بد من إيقافهما هما الأطراف تحقيقا لغرض الطلب.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار بوقف المستدعى ضدهم ( المستأنف عليهم ) عن أعمال الجرف والبناء.

 

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 20/06/2017 تقرر شطب الاستئناف وفي جلسة 12/09/2017  تقرر اعادة الملف إلى جدول القضايا وامهال المستأنف عليهما الاول والثاني لتوكيل محامٍ.

وفي جلسة 09/01/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنف عليهم.

وترافعت وكيلة المستأنف المنابة والتمست اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب.

كما ترافعت وكيلة المستأنف عليهم ملتمسة اعتماد اقوالها ومرافعاتها في الطلب المستعجل مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة تأييد القرار المستأنف ورد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 18/01/2018 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.   

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي الطلب المستعجل رقم 221/2017 الصادر فيه القرار المستأنف والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 313/2012 بداية نابلس نجد أن اسباب هذا الاستئناف تتمحور في واقعتين الاولى خطأ محكمة الدرجة الأولى  في وزن البينات مما ادى إلى نتيجة خاطئة في القرار المستأنف والثانية ان القول بأن المستدعى ضدهما الثاني والثالث هما ليسا من أطراف الدعوى رقم 313/2012 بداية نابلس المذكورة هو قول مخالف للواقع والحقيقة  وبالرجوع إلى واقع الطلب المستأنف والى البينات المقدمة فيه وما تم اعتماده من بينات والى واقع الأسباب التي ادت إلى صدور القرار المستأنف نجد ان المستأنف وهو المستدعي في الطلب المستعجل رقم 221/2017 قد تقدم بهذا الطلب لوقف المستدعى ضدهم ( المستأنف عليهم ) عن التجريف والبناء في قطعة الأرض رقم 81 ضمن الحوض رقم 14  موقع طريق الزغب من أراضي جماعين على أساس من القول  ان ما أقدم عليه المستدعى ضدهم  قبل أيام من تاريخ تقديم الطلب المستأنف بحفر الأساسات لاقامة بناء هو دون وجه حق ولان المستدعي ( المستأنف ) من مالكي قطعة الأرض المذكورة وعلى المشاع وبالرجوع إلى واقع البينة التي تم اعتمادها بجلسة 10/04/2017 وهي البينة المقدمة في الطلب رقم 138/2012 المتفرع عن الدعوى الأصلية المدنية رقم 313/2012 وهي المبرزات ط/1 ، ط/2 ، والمبرز س/1 نجد أن المدعي ( المستأنف ) هو أحد ورثة جدة لأبيه بموجب حجة حصر الارث رقم 4/126/7 تاريخ 22/01/1986 الصادرة عن محكمة سلفيت الشرعية وبموجب تلك الحجة فإن المدعي يملك 644 سهم من أصل 4224 سهم في قطعة الأرض موضوع الطلب والموضحة في المبرز ط/2 مع ورثة أخرين آلت لهم هذه الحصص وفق صريح المبرز ط/1 الأمر الذي يدل بصورة قاطعة وجازمة بأن المستدعي (المستأنف) قد أثبت ملكيته لحصص ارثية في قطعة الارض محل الطلب المذكورة وبموجب المبرزين ط/1 ، ط/2 ولا يرد القول بأن الملكية تثبت فقط في سندات التسجيل الصادرة عن دائرة التسجيل فقط وانما تثبت كذلك في الاراضي التي لم تعلن فيها اعمال التسوية بالقرائن القانونية والوقائع المادية كاخراج القيد واثبات التصرف والا فما القيمة القانونية لاخراج القيد وهو أمر لا يستوي مع طبيعة معظم اراضي فلسطين الموثقة فقط لدى دائرة ضريبة الأملاك وبما أن المستدعي يؤكد انه يملك العقار مع اخرين على الشيوع وبانه لم تتم القسمة بينه وبين باقي الورثة وان كل شريك يملك بكل ذرة من ذرات العقار المملوك على الشيوع وهذا ما اثبتته البينة المقدمة فهل يملك الشريك على الشيوع ان يتصرف في العقار لوحده دون موافقة باقي الشركاء.

ونجد أن المادة 1075 من مجلة الاحكام العدلية قد اعتبرت بشركة الملك كل واحد من الشركاء أجنبي بحصة الاخر ولذلك لا يجوز تصرف أحدهما بحصة الاخر بدون اذنه    والاصل ان الوريث يتصرف في العقار الموروث بالنيابة عن الورثة ما لم يثبت انه يتصرف استقلالا ً بنية التملك واقام ابنية وغرس اشجار دون ان يتعرض له احد من الورثة او الشركاء  لان في ذلك اضرار في حصصهم الارثية وخلق لواقع قانوني على الارض وتغيير معالم مما يعطي الحق لاي وريث ان يتقدم بطلب إلى قاضي الامور المستعجلة أو المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية  .

وحيث جاء في شهادة المستدعي ( المستأنف ) انه وقبل ايام قليلة قام المستدعى ضدهم بجرف القطعة وحفر اساسات لاقامة بناء وقاموا بصب الباطون من اجل اقامة منشار حجر وانه يتضرر من هذه الأفعال ويريدون فرض واقع على الأرض وان المستدعى ضده الأول وجيه ( المستأنف عليه الثالث ) هو من يقوم بأعمال البناء وتطعيج حديد وصب باطون وخشب ومسامير وهيك اشي  وان باقي المستدعى ضدهم يكونون معه باستمرار في قطعة الارض وحيث اخبروني انهم يريدون بناء منشار للحجارة في قطعة الارض مما يفيد بأن هناك ضرر محتمل من فوات الوقت على حق المستدعي جعله يتقدم بطلب مستعجل من أجل اتخاذ اجراء وقتي طبقا ً للمادة 102 ، 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وانه يستحق الحماية القانونية ولا يعتبر ذلك دخولا في أًصل الحق وان المستدعي ( المستأنف ) له مصلحة قائمه يقرها القانون في تقديم مثل هذا الطلب وان عناصر القضاء المستعجل متوافر فيه مما يجعل من هذه الواقعة ترد على القرار المستأنف  ويؤدي إلى الغائه اما بالنسبة للواقعة الثانية والتي نعت القرار المستأنف بالخطأ حيث أشارت إلى أن المستدعى ضدهما الثاني والثالث ليسا من أطراف النزاع من الدعوى المدنية رقم 313/2012 بداية نابلس المذكورة نجد وبعد اطلاعنا على واقع اطراف الخصومة في الدعوى المذكورة المتفرع عنها الطلب المستأنف ان المستأنف عليهما   ( المستدعى ضدهما ) الثاني والثالث فعلا ليسا من اطراف الدعوى كمدعى عليهم وان من يقوم بأعمال البناء وتقطيع الحديد وصب الباطون واحضار الخشب والمسامير انما قد يكون ممن يأتمر بأمر المستدعى ضده الاول ( المستأنف عليه الاول ) وفعلا ما كان على المستأنف ( المستدعي ) اختصامها الا اذا ثبت انهما يضعان ايديهما على العقار مع ضرورة ادخالهما بالدعوى الأساس وفق أحكام اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف.

 

 

لـــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه وتحليله أعلاه وسندا ً للمادة 223/2 من قانون أًصول المحاكمات  المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر وبالأغلبية قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف والحكم بوقف المستدعى ضده الاول ( المستأنف عليه الاول ) وكل من يأتمر بأمره عن أعمال التجريف والبناء في قطعة الأرض رقم 81 حوض 14 موقع طريق الزغب  من اراضي جماعين والمحدودة شرقا ً وجنوبا طريق وغربا  ورثة ابراهيم  عوض وطريق وشمالا ً ورثة محمد موسى عبد الجبار وابراهيم عوض ويوسف عبد الجليل وذلك لحين البت والفصل في الدعوى الأصلية رقم 313/2012 بداية نابلس المتفرع عنها هذا الطلب على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا ً للطعن بالنقض  وافهم في 18/01/2018     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

 

 

                                                                                      القاضي فواز عطية