السنة
2017
الرقم
657
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: ع.د / جماله - رام الله

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامه بهذا الطعن بتاريخ 17/12/2017 للطعن بالقرار الصادرعن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف رقم 106/2017 بتاريخ 5/11/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بأن:-

1- القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه قد أخطأت في حكمها عندما قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

2- محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تقم بوزن البينه وزناً سليماً ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في تفسيرالماده 210 فقره ا من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وطالب بالنتيجه قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون به وإصدار القرار المتفق واحكام القانون.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدما ضمن المده القانونية ومستوف لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع: وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد ان النيابه العامه قد احالت المتهم (المطعون ضده) الى محكمة صلح رام الله لمحاكمته بتهمة الافتراء خلافاً للماده 210/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وبعد اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الصلح حكمها باعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسنده اليه وذلك لعدم كفايه الادله ورد دعوى المدعي لافتقارها للسبب القانوني السليم.

 لم تقبل النيابه بحكم المحكمة وطعنت به امام محكمه بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه الاستئناف رقم 106/2017 وطعن به ايضاً المطعون ضده المشتكي المدعي بالحق المدني بالاستئناف رقم 90/2017 حيث تقرر السير في الاستئنافين معا والفصل بهما بقرار واحد في الاستئناف رقم 106/2017 وبعد اجراء المحاكمه اصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قرار يقضي برد الاستئنافين رقم 106/2017 ورقم 90/2017 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف في الشق المدني الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه.

لم ترتض النيابه العامه بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه فتقدمت بهذا الطعن لدى محكمة النقض وذلك للاسباب الوارده. 

اما عن السبب الاول من اسباب الطعن فإن القرار المطعون به مخالف للقانون فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما لم يحدد وجه المخالفه الامر الذي يتعين رده.

اما عن سبب الطعن الثاني فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تقم بوزن البينة.

فإننا نجد أن الادله في المسائل الجزائية اقناعيه ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والاخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها ولها ان تؤسس قناعتها على اية بينه قانونية قدمت اليها ولا رقابه عليها من محكمة النقض ما دام ان البينه التي استخلصتها والنتيجه التي توصلت اليها سائغه ومقبوله اما القول ان المحكمة لم تعالج البينات فاننا نجد أن محمكة الموضوع قامت بمعالجه الاساس القانوني لتهمه الافتراء وهي اساس اقامه الدعوى وهذا ما لم تقتنع به المحكمة من خلال معالجتها للبينات من حيث ان الافتراء يجب أن يقوم اولاً على علم المشتكي من  براءة المشتكي عليه وتختلف الادلة وهذا ما عالجته المحكمه كما ان اسباب الطعن نجدها انها لا تدخل في اطار الاسباب القانونية التي تقبل الطعن بالنقض وفقاً لنص الماده (351) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد عالجت معالجه سليمه اسباب الطعن بالاستئناف ولا نجد قصوراً والمشتكي لم يقنع المحكمه بالبينات التي قدمها ولم تكن كافيه  للادانه وبذلك يكون الحكم له اصل ثابت في الدعوى والادله المقدمه فيها لذا نقرر رد الطعن. 

لذلــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر محكمة النقض رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/02/2018