السنة
2018
الرقم
973
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : غفرة ابراهيم سالم ابو حامد

               وكيله المحامي انس فارس عماوي/ قلقيلية  

  المستأنف  عليه : زهير صبحي عواد ابو حامد

               وكيله المحامي رياض ابو حامد   

 القرار المستأنف : قرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 10/7/2018 بالطلب الحقوقي رقم 59/2018 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 125/2018 بداية قلقيلية  والقاضي ب وقف القضية التنفيذية  رقم 3342/2017  والكتابة بهذا الخصوص الى دائرة التنفيذ في قلقيلية .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  ان القرار المستأنف مخالف  للقانون والاصول كون ان المحكمة  البداية غير مختصة بنظر الدعوى الاساس

2.  ان القرار المستأنف في غير محلة ومخالف للأصول  والقانون حيث ان الطل بمردود لعدم صحة الخصومة والجهالة الفاحشة في الخصومة

3.  ان القرار المستأنف في غير محلة ومخالف للقانون والاصول حيث كان يتوجب على قاضي الموضوع ان يرد الطلب موضوع الاستئناف  لوجود قضية اخرى بذات السبب

4.  ان القرار المستأنف في غير محلة ومخالف للاصول القانون حيث كان يتوجب على قاضي المضوع ان يرد الطلب ايضا لعدم الاختصاص حيث ان دعوى الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ هي عبارة عن استشكال تنفيذي يتم تقديمة امام قاضي التنفيذ

5.  ان القرار المستأنف في غير محلة ومخالف للأصول  والقانون بالتدقيق المحكمة الموقرة في المبرز ط/4  وهو الملف التنفيذي تجد المحكمة ان اجراءات التنفيذ الواردة في الملف التنفيذي 3342/2017  لم تصل لمرحلة  البيع بالمزاد العلني  والمراحل النهائية

6.  ان القرار المستأنف واجب الالغاء والبطلان حيث انه وبالرجوع الى ملف الدعوى ستجد محكمتكم الموقرة بانه لا يوجد مسودة حكم للقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وهذا مخالف لصن المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

7.  ان القرار المستأنف في غير محلة ومخالف للأصول  والقانون ولا يوجد أي صفة استعجال ولا يوجد خطر حقيقي او ضرر حقيقي او ضرر يلحق بالمتسدعي من جراء عدم حضور الاطراف .

8.  ان القرار المستأنف في غير محلة ومخالف للأصول  والقانون من حيث  الموضوع حيث انه وبالرجوع الى لائحة الطلب وما يدعية المستدعي في طلبة بوجود خطر يلحق به من جراء التنفيذ ومباشرة  اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 3342/2017 مستندا الى الوكالة الدورية المبرز ط/1.

9.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون حيث ان المستأنف  لمي قدم أي بينة تثبت حصول الضرر سواء كانت سابقة للطلب او معاصر له او لاحقة له وما دام ان المستأنف   عليه لم يثبت الضرر فان القرار الصادر على صفة الاستعجال باطل .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى افادة المستدعي في الطلب المستعجل موضوع القرار المستأنف فانه يقول بان المستدعى ضدهما الاول والثاني هما والداه وانه اقام دعوى استحقاق  حصص في القطعة موضوع الدعوى  والشقة المقامة عليها و ان الشقة تعود له وانه تم ايقاع حجز عليها في دائرة التنفيذ.

و بالرجوع الى سند التسجيل رقم 89/7571 فانه يبدو من ظاهره بان الارض مسجلة باسم صبحي عواد ابو حامد.

و عليه و بما انه يبدو عدم جدية الطلب على ضوء ظاهر المستندات فان طلب  وقف اعمال التنفيذ يعتبر في غير محله.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم برد الطلب .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018 .

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة