السنة
2018
الرقم
1717
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ،عبد الغني العويوي ،بسام حجاوي، محمد سلامه

 

الطــــاعــــــن : زهير صبحي عواد أبو حامد / قلقيليه.

             وكيله المحامي : رياض أبو حامد .

المطعون ضـده : غفره ابراهيم سالم ابو حامد / قلقيليه.

الإجــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم من الطاعن زهير لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 973/2018 في 29/11/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً ورد الطلب 59/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 125/2018 بداية حقوق قلقيليه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- اخطأت محكمة إستئناف رام الله في النتيجه التي توصلت اليها.

3- الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات باطله.

 

 

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداوله وبصرف النظر عن أسباب الطعن فإننا نجد ان القرار المطعون فيه قد اتصل بالطلب المقدم لقاضي الأمور المستعجله في محكمة بداية قلقليله رقم 59/2018 موضوعه وقف اجراءات التنفيذ ووقف اجراءات الحجز الواقع على قطعة الارض رقم 89 حوض 7571 موقع مرج الزيتونات من أراضي قلقيليه بالملف التنفيذي رقم 3342/2017 تنفيذ قلقيليه.

حيث صدر قرار عن قاضي الامور المستعجله بتاريخ 10/7/2018 يقضي بوقف القضيه التنفيذيه رقم 3342/2017 تنفيذ قلقيليه.

          لدى الطعن بهذا القرار لدى محكمة إستئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 973/2018 تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب.

فبادر الطاعن لتقديم هذا الطعن لنقض القرار المشار اليه بموجب الطعن الماثل.

          وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرارات المتصله في الطلبات المستعجله لا تقبل الطعن بالنقض وفقاً لمدلول الماده (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته.

لــــذلـــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق