السنة
2018
الرقم
973
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان    

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش

الطــاعــن : مصطفى احمد سعيد مرشد

وكيلاه المحاميان : موسى قدورة و / او علاء ابو فرحة - جنين

المطعـــون ضدهم :  1. قرية حداد السياحية

2. ابراهيم ظاهر اسعد حداد

3. بسام ابراهيم ظاهر حداد  

وكيلهم المحامي : ماجد خلف - جنين 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/5/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/4/2018 في الاستئناف المدني 1110/2017 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح المبلغ المحكوم به 9970 شيكل ورد الاستئناف فيما عدا ذلك.

ذلك انه وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق ان الطاعن ( المدعي ) اقام الدعوى المدنية رقم 337/2014 ضد المدعى عليهم للمطالبة بحقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية جنين حكمها القاضي بالزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم ) ان يدفعو للمدعي مبلغ 9460 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

 لدى طعن المدعي بالحكم المذكور استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل الذي لم يرتضيه الطاعن ( المدعي ) فطعن فيه بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، رغم تبلغهم .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لوجود خطأ جسيم في اسماء الخصوم ،وفي ذلك نرى وعلى ما أنبأ عنه الحكم المطعون فيه، فقد ورد اسم الطاعن في الحكم الاستئنافي المطعون فيه في نسختيه الاصلية والمسودة هيام مصطفى احمد سعيد مرشد في حين ان اسم المدعي ( الطاعن ) مصطفى احمد سعيد مرشد ، وفي هذا الذي تضمنه الحكم ما يفيد وقوع اختلاف بين الاسم الحقيقي للمدعي ( الطاعن ) وبين الاسم الوارد في الحكم بما يرتب البطلان عملاً باحكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبما يجعل من هذا الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ينال من الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه

لذلك

وعليه ولما كان الامر كذلك ودون الحاجة لبحث باقي الاسباب نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار حكم اصولي على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2021