السنة
2018
الرقم
909
تاريخ الفصل
22 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد مصطفى القاق

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عزت الراميني، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعـــــن: زياد عمران عبد الله سعيد / الخليل.

                  وكيله المحامي : امجد عمرو / الخليل.

المطعون ضدهم : 1- جمال علي سعيد درس / رام الله.

                         2- ناصر علي سعيد درس / رام الله.

                       وكيلاهما المحاميان: احمد الصياد و/أو عماد ابو صبيح / رام الله.

                         3- ابراهيم جمال علي سعيد درس / رام الله.

                       وكيله المحامي: حمزة ابو يعقوب.

                         4- عنان جمال علي سعيد درس / رام الله.

                       وكلاؤه المحامون: داود درعاوي وفضل نجاجرة ونسرين نوباني.

                         5- خالد علي سعيد درس / رام الله.

                       وكيله المحامي: ربيع ربيع / رام الله.

                                                         الاجـــــــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 21/5/2018 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 957/2014 والاستئناف المدني رقم 1004/2014 والاستئناف المدني رقم 1016/2014 القاضي بقبول الاستئناف الاول 957/2014 موضوعاً وقبول الاستئناف الثالث 1016/2014 موضوعاً وقبول اسباب استئناف المستأنفين بالاستئناف الثاني 1004/2014 موضوعاً ورد اسباب المستأنف المنضم بالاستئناف الثاني والحكم بالزام المدعى عليه الثاني علي جمال سعيد درس بأن يدفع للمدعي زياد عمران عبد الله سعيد مبلغ (892500) شيكل ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح في مواجهتهم مع الزام المدعى عليه الثاني بالرسوم والمصاريف ومبلغ الفي دينار اردني اتعاب محاماه لوكيل المدعي والزام المدعي بدفع اتعاب محاماه لوكيل المستأنفين بالاستئناف الاول 957/2014 مبلغ (400) ديناراردني ومثلهم لوكيل المستأنف بالاستئناف الثالث 1016/2014 ومثلهم لوكيل المستأتنف عنان بالاستئناف الثاني 1004/2014 .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مبني على المخالفة الصريحة للقانون في تطبيق وتأويل نصوص القانون.

2- ان القرار المطعون فيه ينتابه القصور والغموض في التسبيب.

3- ان القرار المطعون فيه لم يبني على اسس قانونية سليمة.

4- ان القرار المطعون فيه ينتابه القصور حيث ان محكمة الاستئناف استبعدت كافة بينات المدعي (الطاعن).

5- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالقول ان المبرز م/1 لا يصلح للاستناد اليه في الحكم وانه صوره وليس اصل.

6- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالتفريق بين المدعي بصفته الشخصية كصاحب لمحلات السعيد وبناء حكمها على قول الشاهد انه محاسب لشركة السعيد.

7- أخطأت المحمكة مصدرة الحكم القول ان المبرز م/1 صادر باسم محلات جمال درس واولاده واخوانه وهذه شخصية ليست مدعى عليها في هذه الدعوى.

8- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالقول ان المبرز م/1 يحتوي على ارقام متناقضة.

9- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالقول انه لم يرد على لسان الشهود بشكل صريح بأن هنالك علاقة قائمة بين الاطراف جميعاً والمدعي.

10- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بتجزئة الاقرار الوارد في اللائحة الجوابية وان التعامل كان مع جميع المدعى عليهم في الدعوى الاساس.

11-    ان المدعى عليهم جميعاً ينطبق عليهم نص المادة (9) والمتعلقة بشروط اكتساب الشرط الطبيعي لصفة التاجر والشروط معروفة للجميع.

12-    ان القرار المطعون فيه ينتابه القصور والخطأ والغموض في التسبيب والتوضيح والتعليل.

13-    أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بداية في توجيه اليمين المتممة للمدعي (الطاعن) حيث ان البينة المقدمة من قبله اثبتت كافة عناصر دعواه.

14-    ان القرار الطعين واجب النقض وذلك لعدم اجابة طلب الطاعن في تعديل صيغة اليمين المتممة.

15-    ان قرار محكمة الدرجة الاولى متفق واحكام القانون فكان من الاولى قيام محمكة الاستئناف بتاييد الحكم.

       وبالنتيجة طالب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ والغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.

       بتاريخ 3/5/2018 تقدم وكيل المطعون ضده الاول والثاني بلائحة جوابية تضمن ما تضمنه ملتمساً بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

       بتاريخ 3/6/2018 تقدم وكيل المطعون ضده الثالث بلائحة جوابية تضمن ما تضمنه ملتمساً رد الطعن والتأكيد على صحة القرار المطعون فيه.

       بتاريخ 3/5/2018 تقدم وكيل المطعون ضده الرابع بلائحة جوابية تضمن ما تضمنه ملتمساً بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

       بتاريخ 28/5/2018 تبلغ المطعون ضده الخامس لائحة النقض ولم يتقدم بلائحة جوابية.  

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافرشرائطه الشكلية تقرر  قبوله شكلاً.

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المدعي (الطاعن) قد أقام بتاريخ 11/2/2014 الدعوى الحقوقية 1/2014 في مواجهة المدعى عليهما:

1- جمال علي سعيد درس.

2- علي جمال علي سعيد درس.

3- ابراهيم جمال علي سعيد درس.

4- عنان جمال علي سعيد درس.

5- ناصر علي سعيد درس.

6- خالد علي سعيد درس جميعهم من رام الله.

لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ (892500) شيكل وبجلسة 23/2/2014 قررت محكمة بداية الخليل عدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة بداية رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص لكون المدعى عليهم جميعاً من رام الله وسجلت تحت رقم 214/2014 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2014 القاضي بالزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ 892500 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يرتضي المدعى عليهم بالحكم الصادر فبادر للطعن فيه لدى محمكة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 957/2014 والاستئناف رقم 1016/2014 والاستئناف المدني رقم 1004/2014 وبجلسة 5/3/2015 تقرر ضم الاستئناف رقم 1004/2014 والاستنئاف رقم 1016/2014 الى الاستئناف رقم 957/2014 والسير بهم معاً من خلال الاستئناف رقم 957/2014 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 6/3/2017 برد الاستئنافات جميعها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يلق الحكم المذكور فطعن به لدى محكمة النقض بالارقام 698/2017 ورقم 705/2017 ورقم 793/2017 وبعد استكمال الاوراق تقرر نقض الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/3/2017 واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني .

وبعد استكمال الاجراءات لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم957/2014 الاستئناف المدني رقم 1004/2014 والاستئناف المدني رقم 1016/2014.

اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب التي سبق ذكرها في مطلع هذا القرار.

وعودة لأسباب الطعن

وعن السبب الاول والثاني والثالث والذي ينعي بهما الطاعن على الحكم الطعين بأنه جاء مخالفاً للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وان القرار المطعون فيه ينتابه القصور والغموض في التسبيب ولم يبنى على اسس قانونية سليمة. وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبني في هذه الاسباب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وماهية الخطأ في التطبيق والتأويل لكي يتسنى لمحمكة النقض مناقضة ذلك وقد جاءت هذه الاسباب على سبيل العموم خلافاً لاحكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته التي اوجبت على الطاعن ان يبني اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه رد هذه الاسباب للعمومية والغموض .

اما بخصوص اسباب الطعن الرابع حتى الحادي عشر وجميعها تتعلق بوزن البينة لدى محكمة استئناف رام الله مصدرة الحكم الطعين فقد بنت هذه المحمكة حكمها على ما قضت به من البينة بعد ان عرضت لها بإسهاب والذي يدخل في سلطة محمكة الموضوع. ذلك ان فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقيد قيمة البينة ووزنها يدخل في صميم محكمة الموضوع متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله ولها اصل في الاوراق وطالما ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع في حكمها اقيم على اسباب سائغة تكتفي لحمله وله اصل في الاوراق فيكون ما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم الطعين بالخصوص المذكور غير وارد ومستوجب الرد حيث ان المدعي قد بنى دعواه على سند من القول هو وجود علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليهم جيمعاً تمثلت بتزويد محلات المدعى عليهم ببضاعة من محلات المدعي وقيام المدعى عليه الثاني علي جمال علي سعيد درس بتزويد المدعي بشيكات لسداد قيمة تلك البضائع وبالرجوع الى رد المدعى عليهم جاء بلائحة جوابية تضمنت اقرار المدعى عليه الثاني علي درس بأن العلاقة التجارية انحصرت بين المدعي والمدعى عليه الثاني فقط واقر بذلك صراحة بالبند (8) من اللائحة الجوابية وانكر باقي المدعى عليهم بأية علاقة تجارية فيما بينهم وبين المدعي وكما اقر المدعى عليه الثاني بأنه وحده المسؤول عن الشيكات وانه هو من استلم البضاعة من كل ذلك نجد ان ما ساقته محكمة الموضوع من مسوغات للحكم تكفي لحمله وبذلك فإن ما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم الطعين بالخصوص المذكور غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الثاني عشر من الطعن والنعي على الحكم الطعين بأنه ينتابه القصور والخطأ والغموض في التسبيب والتوضيح والتعليل فإن محكمتنا تجد بأن هذا السبب جاء عاماً مبهماً ولم يبين الطاعن وجه القصور في القرار المطعون فيه مما يتعين معه رده للعمومية والغموض.

وعن السبب الثالث عشر والرابع عشر والذي ينعي الطاعن على المحكمة في توجيه اليمين المتممة للمدعي (الطاعن) وكما انه ا أخطأت لعدم إجابة طلب الطاعن في تعديل صيغة اليمين.

بالعودة الى البينات المقدمة في الدعوى والى القرار المطعون فيه نجد ان محكمة استئناف رام الله بعد ان ثبت لديها بأن البينة المقدمة من المدعي لا يعد دليلاً كاملاً لغايات اثبات علاقة المديونية والعلاقة التجارية بين المدعي والمدعى عليهم باستثناء علي درس مصدر ومحرر الشيكات والمقر باللائحة الجوابية بهذه العلاقة مما دعى محكمة الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمدعي ان اليمين المتممة وفق ما جاء في احكام الفصل الثاني من قانون البينات فهي حق للمحكمة ولها مطلق الحرية في توجيه هذه اليمين من تلقاء نفسها الى اي من الخصمين وفق ما يتراءى لها من ظروف الدعوى وهنا نجد ان محكمة الاستئناف استعملت خيارها بموجب نصوص القانون للوصول الى الحقيقة بعد بحث البينات المقدمة من المدعي وقد عالجتها معالجة وافية وبالتفصيل مما يستوجب رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الرابع عشر وحاصله النعي لعدم تعديل اليمين المتممة نجد ان محكمة الاستئناف عندما رفضت تعديل الصيغة بنت تفسيرها على ان الصيغة المعدة من المحكمة جاءت متناغمة مع لائحة دعواه وادعائاته هو كمدعي وصرح لا يرغب في حلف اليمين نجد ان هذا السبب جاء موافقاً للقانون والاصول نقرها عليه ونقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الخامس عشر وحاصله النعي على محكمة الاستئناف ان تقوم بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى وليس قبولها موضوعاً.

وفي ذلك نجد ان مثل هذا السبب وبالكيفية التي صيغ بها لا يصلح ان يكون محلاً للطعن لمخالفته احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض وبالتالي فإننا لا نجد في هذا السبب او بقية الاسابب ما يعيب الحكم مما يستوجب رد الطعن.   

لـــــــــذ لـــك

 

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2019