دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة
بإصدار الاذن او رفضه وفقا للقرار رقم 104/2021
المستدعية : محمد باسم زريقات
وكيلاه المحاميان : مازن عوض وثائر شديد
قـــــــــــــــــــــرار
لما كان قيمه المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار ، ولما كان الاستدعاء يتضمن بالتفصيل ماهية النقطة القانونية التي يسند اليها في طلب الطعن بالنقض للوقوف على عقد العمل وتوافر عناصره من حبث التبعية والاشراف لذلك ووفقا للمادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 نقرر منحه الاذن للطعن بالاستئناف المدني رقم 80/2020.
قراراً صدر بتاريخ 28/04/2021
الكاتـــــــــب القاضـــي
ايمان ناصر الدين