دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة بإصدار الاذن او الرفض
حول الطعون التي لا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار او ما يعادلها وفقا للقرار رقم 39/2020
المستدعي : نعمان مصطفى سالم حجة / بير نبالا
وكيله المحامي : موسى الصياد عمارة مول فلسطين - البيرة
قـــــــــــــــــــــرار
ولما كان الطلب يتعلق بنقطة قانونية على جانب من الاهمية وعملاً باحكام المادة 17/2/ج من القرار بقانون اقرر منح الاذن لتقديم الطعن بالاستئناف رقم 189/2020 .
قراراً صدر بتاريخ 15/04/2021
الكاتـــــــــب القاضـــي
ايمان ناصر الدين