المادة رقم 104 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول
إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البداية.