السنة
2016
الرقم
287
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابــــراهــــيم عمـــــــرو     
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة:مصطفى القاق، طالب البزور، محمد سلامة،وعبد الكريم حلاوة. 

 

الطـاعــــــــن: و.ِش/رام الله-ابو قش-وسط البلد

وكيله المحامي سيف شلعوط/البيرة. 

 

المطعون ضدها: الحق العام.  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/5/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 748/2015 بتاريخ 14/4/2016 والمتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً لكونه مقدم لمحكمة غير مختصة.

تستند اسباب الطعن لما يلي:

1- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في مخالفتها للقانون وفي تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها وبالرجوع الى القرار موضوع الاستئناف فإن المحكمة الموقرة لم تقم بمعاجلة ووزن البينات وزنا سليما، وبالتالي فإن الحكم المستأنف على النحو الذي صيغ به بما تضمنه من عبارات وخلص اليه من نتائج، نجده يفتقر لضوابط تسبيب الاحكام ولا يوحى ان المحكمة اعملت احكام القانون على نحو سليم يتفق ودورها الذي رسمه الشارع حيث يجب على المحكمة عند اصدار حكمها ان تنبري لمعالجة ما  اثير من دفوع واوجه دفاع وما قدم من بينات امامها، وان تصدر حكمها مسببا من لدنا وفق صياغة محكمة دقيقة تراعي في ذلك منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها، وحيث ان الحكم المستأنف عانى قصوراً في هذا الجانب فإنه والحالة هذه يغدوا واجب الفسخ  والالغاء.

2- اخطأت محكة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في رد الاستئناف 748/2015 شكلاً كونه مقدم لمحكمة غير مختصة حيث انه بامكان محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية احالة الملف لمحكمة بداية رام الله بصفتها هي المختصة حسب قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للنظر فيه حسب الاصول والقانون سيما ان القرار المستانف هو قرار صادر عن عطوفة النائب العام ويقضي برد الدفع المثار من الطاعن.

لهذه الاسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واتخاذ القرار المناسب باحالة الملف لمحكمة بداية رام الله للنظر في الاستئناف رقم 748/2015 حسب الاصول والقانون و/او اجراء ما ترونه مناسباً وفق احكام القانون.

بتاريخ 28/7/2016 تقدم رئيس نيابة النقض بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة احالت الطاعن (المتهم) وئام محارب محمد شلعوط واخرون الى محكمة صلح رام الله بتهمة اساءة الائتمان خلافا لاحكام المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والاحتيال خلافا للمادة 417 عقوبات لسنة 60 لجميع المتهمين وان محكمة اول درجة محكمة صلح رام الله اصدرت بتاريخ 2/12/2015 في الدعوى الجزائية رقم 4034/2015 قررت رفض طلب المستأنف المتهم (الثاني) والذي طلب فيه المستأنف عدم قبول الدعوى الجزائية رقم 4034/2015 حيث قررت محكمة صلح رام الله رد طلب المستأنف لكون المحكمة لا تستطيع البت في هذه الطلبات قبل الاستماع الى البينات المقدمة وقررت تلاوة التهمة على المستأنف.

بتاريخ 7/12/2015 استأنف المحكوم عليه الثاني الحكم الصادر ضده بموجب استئناف جزاء رقم 753/2015 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 14/4/2016 والمضموم الى الاستئناف رقم 763/2015 وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها برد الاستئناف شكلاً الامر الذي دعى الطاعن الى تقديم هذا الطعن ضد الحكم المذكور.

اما عن اسباب الطعن:

فإننا نجدها تقوم على النعي على خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها المطعون فيه برد الاستئناف شكلاً لعدم الاختصاص وكان عليها احالتها للمحكمة المختصة دون فحص البينات المقدمة او وزنها.

ولما كان الاختصاص هو مبدأ قانوني يحدد بموجب القانون ومعالجته تتم معالجة قانونية فمعالجتها لا تقوم على البينات المقدمة وانما تقوم على الواقعة والتطبيق الصحيح لنص القانون.

ولما جاءت المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد (اذا دفع المتهم بعدم الاختصاص او بعدم القبول اوبانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه خلال اربعة وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف امام محكمة البداية وبالتالي فإننا نجد ان المادة 104 حددت المحكمة المختصة التي يجب ان تقدم اليها الدعوى ولقد حددت المادة 323/1/أ من قانون الاجراءات اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك ان تستأنف أمامها الاحكام الصادرة عن محكمة الصلح اي حددت ان اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حصراً وبالتالي لا ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة في اي امور اخرى لم تحدد بالقانون.

اما المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية فقد حددت الحالات التي يجوز فيها الاحالة من محكمة البداية للصلح اوالصلح للبداية في كل الاحوال لم تحدد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كمحكمة درجة ثانية اي احالة في حالة تقديم لها الدعوى او الطعن لعدم الاختصاص والمادة 104 من قانون الاجراءات اعطت الصلاحية فقط لمحكمة البداية او محكمة الصلح ولم تعطي الصلاحية لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية كمحكمة درجة ثانية التي يجب ان يقدم لديها الطعن صحيحاً بأية احالة.

وبالتالي فإننا نجد ان قرار محكمة الاستئناف برد الطعن شكلاً جاء متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون.

لذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/12/2016.

 

   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

       س.ز