السنة
2023
الرقم
344
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

 

الطـــــاعن : مهند ناجي خليل عجاجية - بيت ساحور  

                وكيله المحامي : احمد الحروب - رام الله 

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

-بتاريخ 30/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/7/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 257/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً .

-يتلخص سبب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وصادر عن محكمة غير مختصة وهي محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، حيث ان المحكمة صاحبة الاختصاص هي محكمة بداية رام الله وفقاً للمادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في الطعن 214/2012 ، الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه باطلاً ومنعدماً.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 9/8/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان محكمة بداية رام الله قد اتبعت الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعن الجزائي 412/2021 بتاريخ 13/3/2022 ، وان الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة مختصة وفقاً للمادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، وان حكمها المطعون فيه نهائي لا يقبل الطعن بطريق النقض بصوره مستقلة ، ويكون قابلاً للطعن مع الحكم النهائي وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة للمحكمة العليا - محكمة النقض بحكمها الصادر في الطعن الجزائي رقم 111/2010 بتاريخ 16/5/2011 .

لـــــــــــذلك

-تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي ، وإعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله لإعادتها للمحكمة المختصة .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2023