دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله
الطـــــاعن : مهند ناجي خليل عجاجية - بيت ساحور
وكيله المحامي : احمد الحروب - رام الله
المطعون ضده : الحق العام
الإجراءات
-بتاريخ 30/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/7/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 257/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً .
-يتلخص سبب الطعن بما يلي :-
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .
-بتاريخ 9/8/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المــحـــكـــمـــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان محكمة بداية رام الله قد اتبعت الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعن الجزائي 412/2021 بتاريخ 13/3/2022 ، وان الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة مختصة وفقاً للمادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، وان حكمها المطعون فيه نهائي لا يقبل الطعن بطريق النقض بصوره مستقلة ، ويكون قابلاً للطعن مع الحكم النهائي وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة للمحكمة العليا - محكمة النقض بحكمها الصادر في الطعن الجزائي رقم 111/2010 بتاريخ 16/5/2011 .
لـــــــــــذلك
-تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي ، وإعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله لإعادتها للمحكمة المختصة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2023