السنة
2017
الرقم
591
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: ا.ا / الخليل

                      وكيله المحامي: اسحق مسودي ومشاركوه / الخليل

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 663/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وذلك للاسباب والعلل الوارده بلائحة الطعن.

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 27/12/2017 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الماده 104 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه " اذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام او أحد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرون ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البداية".

وان الماده 347 من ذات القانون قد نصت على أن الاحكام الصادره من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.

وبذلك نجد ان النص الاول يتعلق باثاره الدفوع أمام النيابه العامه في دور التحقيق، وأن النص الثاني يتعلق باثاره الدفوع أمام المحكمة بعد انتهاء التحقيق.

وحيث أن هذا الطعن يتعلق بالدفع المثار من قبل الطاعن أمام النيابه العامه في دور التحقيق وليس المحكمة، وان الاستئناف انصب على القرار الصادر عن النائب العام في الملف التحقيقي 4009/2016 بتحقيق نيابه الخليل بتاريخ 7/12/2016 المتضمن رد الدفع واعاده القضية التحقيقية الى وكيل نيابه الخليل، وذلك للتحقيق فيها حسب الاصول والقانون فان الحكم موضوع الطعن لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقده بهيئتها العامه في القضية رقم 111/2010 بتاريخ 16/5/2011.

ويقتضي ضروره التنويه هنا أنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تقرر عدم اختصاصها النظر بموضوع الاستئناف كون المحكمة المختصة بالنظر في هذا الاستئناف هي محكمة البداية طبقاً لما نصت عليه المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

                       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/04/2018