السنة
2020
الرقم
51
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ا.ا  / الخليل

وكيله المحامي : صبحي الجعبري

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 31/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 199/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 4/2/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه اذا دفع المتهم بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه خلال اربع وعشرين ساعه بموجب قرار قابلاً للإستئناف امام محكمة البداية .
  • وان المادة 347 من ذات القانون قد نصت على ان الاحكام الصادره من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضيه برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض .
  • وبذلك نجد ان النص الأول يتعلق باثارة الدفوع امام النيابة العامة في دور التحقق ، وان النص الثاني يتعلق بإثارة الدفوع امام المحكمة بعد انتهاء التحقيق .
  • وحيث ان هذا الطعن يتعلق بالدفع المثار من قبل وكيل الطاعن امام النيابة العامة في دور التحقيق وليس امام المحكمة ، فان الحكم موضوع الطعن لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقدة بهيئتها العامة في النقض الجزائي رقم 111/2010 بتاريخ 16/5/2011 .
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا انه كان على الطاعن تقديم استئنافه لدى محكمة البداية وليس محكمة البداية بصفتها الاستئنافية طبقاً لما نصت عليه المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر عدم قبول الطعن لعدم الاختصاص لا ان تنظره موضوعاً.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020.