السنة
2016
الرقم
108
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا القاضـــــي الســـيد عماد سليم سعد. 

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  رفيق زهد, مصطفى القاق, طلعت الطويل,عزت الراميني 

 

الطـاعـــــــــنان: 1 – ن.ا والمعروفه قبل الزواج باسم "ن.غ" حاملة هوية رقم (907123798) /الخليل

                    2- و.ا/الخليل             

    وكيلاهما المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم /الخليل -مجتمعين و/او منفردين

المطعون ضده : الحق العام

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 22/2/2016للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها محكمة استئناف مختصة منحها المشرع صلاحية نظر الطعون المقدمة ضد قرار عطوفة النائب العام عملاً بأحكام المادة (104) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م والصادر هذا القرار في الاستئناف الجزائي رقم (589/2014) والاستئناف الجزائي رقم (599/2014) والمقرر ضمهما لبعضهما البعض والسير بهما معاً ضمن الاستئناف الجزائي رقم 589/2014 والصادر هذا القرار المطعون فيه بالنقض بتاريخ 16/2/2016 والقاضي بان قرار النائب العام هو قرار اداري وليس قضائي وبالتالي فان مرجع الطعن في هذا القرار امام محكمة اخرى لذلك تقرر المحكمة رد الاستئنافين 589/2014 و 599/2014  لأنه سابق لأوانه ولعدم الاختصاص.

يستند الطعن بمجمله لما يلي:

اولاً: خالفت محكمة البداية الاستئنافية في الخليل صريح المادة (104) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

ثانياً: قرار النائب العام قرار اداري في الطعن به امام العدل العليا وليس امام محكمة البداية وهذا مخالف للقانون وفق ما توصلت اليه .

ثالثاً : خالفت محكمة البداية الاستئنافية صريح المادة (155) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

رابعاً: المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت القانون في تأويله وتفسيره وكان عليها البت  في اسباب الاستئناف .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين ولائحة الطعن نجد ان صريح المادة (358) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نص ( اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف بعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ 150 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تامينا يرد الى الطاعن اذا كان محقا في طعنه .

وحيث ان الطاعن لم يودع رسم التامين وفق القانون يكون الطعن الماثل غير مقبول ويستوجب رده .

 

 

 

لــــــذلك

             تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/10/2016