السنة
2016
الرقم
108
تاريخ الفصل
9 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : انطون عيسى عبد الله عيسى بصفته الشخصيه والارثية عن مورثته والدته المرحومة بربارة سليم يعقوب قسيس سندا لاعلام حصر الارث الصادر عن المحكمة الكنسيه اللاتينية في عمان تحت الرقم 255/2010 تاريخ 31/11/2010 - رام الله 

            وكيلاه المحاميان اندراوس ساحلية و/او نوره الخطيب مجتمعين ومنفردين / رام الله 

المطعــــون ضدها : شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينيه (جوال) المساهمه المحدودة / رام الله

            وكيلاها المحاميان مهند عساف و/او رائد نصار / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/01/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 14/12/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

 

 

 

يستند الطعن للاسباب التالية :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتفات وعدم السماح للطاعن بتقديم البينة والتي هي اساس الفصل في هذا الاستئناف ....

2- اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها ان عدم قيام المدعي (الطاعن بالنقض) بتقديم بينة امام محكمة الدرجة الاولى لا يسمح له بتقديم البينة امام محكمة الاستئناف ....

3- اخطأت محكمة الموضوع في قرارها واعتبارها ان صور الجريدة في حياة مورثة المدعي (الطاعن بالنقض) يعتبر موافقة ضمنية من مورثته ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية رام الله الاستئنافيه بتاريخ 14/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 407/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن الاول منها وهو خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة لاثبات ادعائه ....

والذي نراه ان الحكم الطعين نتج عن طلب سجل تحت رقم 280/2013 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس اعمالا بالمادتين 89 - 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وحيث قدمت البينة من الجهه المستدعيه في الطلب المذكور الا ان الجهه المستدعى ضدها الطاعنه صرحت بانها لا ترغب بتقديم بينة .

لما ان صريح المادة 89 من القانون نصت (يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى) والطلبات تنقسم الى نوعين :

1- طلبات اصلية - وهي اول ما يتخذ من اجراءات وتسمى طلبات مفتتحة للخصومة .

2- طلبات عارضه - وهي التي تبدي بعد قيام الخصومة مع العلم بان هذه الخصومة نشأت عن ابداء طلبات اصلية .

ووفق ما استقر عليه قضاء النقض ان الطلب الاصلي هو بطبيعته دعوى مستقلة وتقدر المحكمه قيمتها وفق ما يقدم امامها ....

المادة 90 من القانون - والتي تفيد هذه المادة بانه يجب على الخصوم ان ينيبوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة امام المحكمة ولا يجوز لهم بان يأتوا بها دفعات ويطلبوا من المحكمة اصدار احكام مستقلة - ويقصد المشرع من ذلك منع الخصوم من اطالة امد الدعوى وقطع الطريق على كل مماطلة وتباطؤ .

وحيث ان الجهه المطعون ضدها ومن خلال الطلب المقدم قبل الدخول بالاساس استند للمادة 68 من قانون المخالفات المدنية لسنة 1944 والتي نصت (لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدأت الدعوى خلال سنتين من وقوع الفعل او الاهمال او التقصير المشكو منه او .... او .... او .... او .....) .

ولما كانت وقائع الدعوى وواقعة النشر للصورة المدعى بها بانها احدثت ضرر كانت بتاريخ 21/09/1999 بموجب المبرز ط/1 واقيمت الدعوى بتاريخ 13/10/2013 اي ما يقارب الاربعة عشر عاماً والمبرز ش/1 اعلام حصر الارث وان مورث المدعي توفي بتاريخ 20/12/2009 والصورة الدعائية تم نشرها بتاريخ 21/06/99 بمعنى ان الصورة نشرت قبل وفاة مورث المدعي بما يقارب العشر سنوات واذا ما كان هناك اتفاق ما بين الجهه المستدعيه ومورثته على استحقاقها لبدل ضرر معنوي او اي حكم قضائي بتعويض مورثته عن الاضرار المعنوية الناتجة عن نشر الصورة الدعائية يترتب عليه عدم احقية ورثتها بالمطالبة ببدل الضرر الناتج عن ذلك وتكون الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها .

فان تطبيق صريح المادة 68 من قانون المخالفات المدنية يتفق والقانون .

والذي نراه بعد التدقيق باوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن بمجملها فاننا نجد ان اسباب الطعن غير مبنية على اساس من القانون بداعي عدم السماح له بتقديم البينة على عدم علم الطاعن بالنقض بهذا الفعل الا قبل فترة زمنية قصيره .

ولما ان ما استند اليه الحكم الطعين هو الطلب المقدم لرد الدعوى والذي كان يتوجب ابتداء تقديم البينة كاملة ودفعة واحدة بين الخصوم لان الطلب والحالة هذه قد اضحى دعوى ويأخذ حكم الدعوى بخلاف الطلبات العارضة وطالما ان الطاعن قد صرح بانه لا يرغب بتقديم بينة فمن غير الجائز النعي على محكمة البداية الاستئنافيه بالخطأ بالسماح له بتقديم البينة واية بينة يراد تقديمها للمحكمة في ظل ما قدم .... ??

ونحن كمحكمة نقض نجد ان اسباب الطعن غير منتجة طالما ان النعي على الحكم المطعون فيه معيب - بافتراض صحته الا انه لا يؤدي الى نقض الحكم - اما لان هذا العيب   (1) لا يرد على قضاء الحكم (2) واما لعدم تأثيره في النتيجة التي انتهى اليها الحكم اذا كانت صحيحة تتفق مع الاعمال الصحيحه للقانون على ما ثبت صدقه وتاكدت صحته من وقائع   الدعوى .

ولكي يكون سبب النعي منتجاً فلا بد ان يحمل عيباً يمس الحكم المطعون فيه ذاته وليس عيباً موجهاً اي امراً لا يدخل في نطاق الطعن المطروح مما نجد معه ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل غير وارد يستوجب رده .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

 تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماة .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2018