السنة
2016
الرقم
108
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعـــــد مبـــــــارك  

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة : فتحي أبو سرور ، طلعت الطويل ، تيسير أبو زاهر ، عبد الغني العويوي 

 

المستــدعــــيان : 1- المحامي ربحي سليمان موسى قطامش / رام الله

                       2- عبد الجبار عيسى عبد الجبار عودة / سلفيت  

                 وكيلهما المحامي أحمد الصياد / رام الله

المستدعى ضده : نديم ديفيد مغنم والمعروف باسم نديم داود (ديفيد) عيسى جريس مغنم بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة جده ومورثه المرحوم عيسى جريس مغنم رام الله

                وكيلته المحامية أسيل ساحلية / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان بهذا الطلب بتاريخ 22/03/2016 طلب مقدم استناداً لنص المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتوقيف تنفيذ الكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 11/02/2016 في الاستئنافين المدنيين رقم (546/2014) و (561/2014) والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً عملاً بالمادة (223/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وتضيمن المستأنفين الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماة .

يستند الطلب لما يلي :-

1.  بتاريخ 31/10/2012 كان المطعون ضده قد أقام الدعوى الحقوقية التي تسجلت أمام محكمة بدايـة رام الله تحت الرقم (1028/2012) وموضوعها إبطال و/أو إلغاء و/أو فسخ صورة الصفحة البديلة والمزورة والتي تم التلاعب بها رقم متسلسل (26) والمتعلقة بقطعة الأرض رقم (6) حوض رقم (4) من أراضي أبو قش والتي وضعت و/ أو استبدلت عن الصفحة الأصلية رقم متسلسل (26) والتي تتضمن قطعة الأرض المذكورة في جدول الحقوق النهائي الأصلي لقرية أبو قش والمصدق من قبل قاضي التسوية أيام أعمال التسوية الأردنية وإبطال و/أو إلغاء و/أو فسخ صحيفة سجل الأموال غير المنقولة للقطعة رقم (6) حوض رقم (4) من أراضي أبو قش والمحفوظة في سجلات دائرة الأراضي برام الله وسند التسجيل لهذه القطعة الذي صدر عن صحيفة سجل الأموال غير المنقولة لدى دائرة الأراضي برام الله وإبطال و/ أو إلغاء و/ أو فسخ الوكالة الدورية سجل (801) صفحة (69/2008) تاريخ 22/10/2008 المصدقة والمنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان / الأردن والمصدقة من وزارة العدل تحت الرقم (6775) تاريخ 29/10/2008 وإبطال و/أو إلغاء و/أو فسخ عقد البيع (1852/2009) لدى مأمور تسجيل أراضي رام الله تاريخ 27/05/2009 والمتعلق ببيع حصة من أصل حصتين في قطعة الأرض رقم (6) حوض (4) من أراضي أبو قش وسند التسجيل الذي صدر عنه للقطعة المذكورة .

2.            2

بتاريخ 27/02/2014 صدر حكم محكمة بداية رام الله والذي قضى بإلغاء صورة نسخة جدول الحقوق النهائي التي تحمل الرقم المتسلسل رقم (26) واعتماد الصفحة (26) المعتمدة أصلاً عند توقيع جدول الحقوق من قبل قاضي التسوية في حينه وإلغاء صحيفة السجل الناشئة عن الصحيفة المذكورة للقطعة رقم (6) حوض رقم (4) من أراضي أبو قش المحفوظة في سجلات دائرة الأراضي في رام الله التي حددت عن الصفحة (26) المزورة وإلغاء الوكالة الدورية سجل رقم (801) صفحة (69/2008) تاريخ 22/10/2008 المصدقة والمنظمة في سفارة فلسطين في عمان والمصدقة تحت رقم (6775) بتاريخ 20/10/2008 لدى وزارة العدل وإلغاء عقد البيع رقم (1600/2009) بتاريخ 11/05/2009 موضوعة قطعة الأرض رقم (6) حوض رقم (4) وسند التسجيل الناشئ عنه وإلغاء عقد البيع رقم (1852/2005) لدى دائرة الأراضي بتاريخ 27/05/2009المتعلق ببيع حصة من أصل حصتين في قطعة الأرض رقم (6) حوض رقم (4) من أراضي أبو قش وإلغاء سند التسجيل الناشئ عنه وإعادة الحال إلى ما كان عليه على  أن يكون هذا القرار مشمولاً بالنفاذ المعجل وتضمين المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث الرسوم والمصاريف و(500) دينار أتعاب محاماة .

3.  بتاريخ 11/02/2016 صدر حكم محكمة الاستئناف والذي قضى برد الاستئنافين موضوعاً رقم (546/2014) و (561/2014) عملاً بالمادة (223/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة .

4.  الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لحكم القانون ومبني و/أو مؤسس على الخطأ في تطبيق على الوقائع و/ أو الخطأ في تفسيره و/أو تأويله كما أنه مشوب بعيب الخلو من التعليل و/أو التفسير السليمين ومشوب بعدم بيان و/أو توضيح هيئة المحكمة مصدرة الحكم للأسس والنصوص والأحكام القانونية السليمة التي أخذت بها و/أو استندت إليها عند إصدارها لهذا الحكم وعدم التفاتها و/أو طرحها جانباً للبينات المقدمة من الطاعنان والأسباب التي أدت بها إلى ذلك الأمر الذي أوصلها الى النتيجة الخاطئة التي توصلت إليها في حكمها محل الطعن وذلك بعدم التفاتها الى الدفع المقدم من قبل وكيل المستأنفين الأول والثاني "الطاعنان" والذي طلبوا من خلاله وقف السير في الدعوى الحقوقية موضوع الطعن لحين البت والفصل في الدعوى الجزائية رقم (27/2010) وذلك بحيث أنه لو صدر قرار بإعلان براءة المتهم في الدعوى الجزائية رقم (27/2010) سيؤثر بكل تأكيد على حقيقة الواقع والقرار في الدعوى الجزائية ويعلق عليه القرار في الدعوى المدنية .

5.  المستدعى ضده وفور استلامه نسخة عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف سعى الى تنفيذه بموجب الملف التنفيذي رقم (2128/2016) وذلك لغايات تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المشار إليه إعلاه .

طالب المستدعيان وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل إعمالاً بصريح المادة والاستثناء الوارد فيها 240 من القانون .

المحكمــــــــــــــة

3

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية  .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بدعوى فسخ وإبطال سندات تسجيل ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي "الطاعن" بكفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  27/3/2016 

 

 

 

 

4