السنة
2017
الرقم
182
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعــــــــن: ع.ث / بيت لحم  

         وكيله المحامي: إياد نصار / بيت لحم  

المطعون ضده: النائب العام بصفته الوظيفية و/أو الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 05/03/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/01/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 152/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل وتطبيق القانون خاصة م/438 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الرد على بنود لائحة الاستئناف كل بند على حده…

3- أخطأت محكمة الاستئناف اعتبار أن العقوبة هي جنائية وليست جنحوية …

4- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم برد طلب رد الاعتبار للأسباب الواردة في مضمون هذا السبب….

5- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الأخذ برأي النائب العام الصادر بتاريخ 19/06/2016 من خلال الطلب المقدم للمحكمة والذي التمس فيه قبول طلب الطاعن في رد اعتباره بعد أن قام بإجراء التحقيقات اللازمة والمتفقة والقانون.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ورد اعتبار الطاعن عن الحكم الصادر بحقه بتاريخ 20/06/2010عن محكمة صلح بيت لحم في القضية الجزائية رقم 822/2006 حتى يتمكن الطاعن من استعادة مكانته السابقة في المجتمع بحيث تعود له كافة الحقوق والمزايا التي حرم منها سابقا ً.

-   بتاريخ 11/04/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 30/06/2016 في الطلب رقم 5/2016 المتضمن الحكم برد طلب رد الاعتبار لعدم توافر الشروط القانونية فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يتعين عدم قبوله.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين.

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

          ن.ر