المادة رقم 438 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

شروط رد الاعتبار
يشترط لرد الاعتبار:
1- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم.
2- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم.