المادة رقم 155 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إلغاء قرار حفظ الدعوى
مع عدم الإخلال بنص المادة (149) من هذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل.