السنة
2017
الرقم
316
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد عزت الراميني     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: فريد أبو عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 316/2017

الطـاعــــــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضدهم: 1) م.م / رام الله

                      2) ح.م / رام الله

           وكيلهما المحامي: أحمد الصياد / رام الله

                      3) ع.م / رام الله

الطعن الثاني رقم 321/2017

الطاعـــــــــــــن: س.م (المدعي بالحق المدني / المشتكي)

           وكلاؤه المحامون: أحمد شرعب وفارس شرعب وسعاد شرعب / طولكرم

المطعون ضدهم: (المدعى عليهم بالحق المدني)

1) م.م / رام الله

2) ح.م / رام الله

3) ع.م / رام الله

            وكيلهم المحامي: أحمد الصياد / رام الله

الطعن الثالث رقم 332/2017

الطاعـــــــــــن: س.م (المدعي بالحق المدني / المشتكي)

           وكلاؤه المحامون: أحمد شرعب وفارس شرعب وسعاد شرعب / طولكرم

المطعون ضدهم: (المدعى عليهم بالحق المدني)

1) م.م / رام الله

2) ح.م / رام الله

3) ع.م / رام الله

            وكيلهم المحامي: أحمد الصياد / رام الله

يستند الطعن الأول رقم 316/2017 للأسباب التالية:-

1- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة كون أن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قد أخطأت عندما قررت رد استئناف النيابة العامة بحجة أن النيابة العامة لم تبين مواطن الخطأ أو مواطن مخالفة القانون ولم تعالج أسباب الاستئناف.

2- أن القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية مخالف للقانون كونها لم تعالج القرار الصادر من محكمة صلح رام الله والقاضي بعدم قبول الدعوى الجزائية بحجة بطلان قرار النائب العام والمتضمن الرجوع عن قرار الحفظ لعدم قيام شروطه متناسية هيئة المحكمة أن القرار بحفظ الدعوى يتمتع بحجيه مؤقتة ويمكن إلغاءه والعودة إلى التحقيق متى عرف الفاعل  أو ظهرت أدلة جديدة وهذا ما نصت عليه المادة 155 والمادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

3- أن القرار موضوع هذا الطعن مبني على تفسير خاطئ لأحكام المادتين 155 و156 من قانون الإجراءات الجزائية.

4- أن القرار موضوع  هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعا ً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.

بتاريخ 28/05/2017 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسا ً رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند الطعن الثاني رقم 321/2017 للأسباب التالية:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم موضوع الطعن عندما قضت برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وذلك عندما اعتبرت أن قرار النائب العام المتعلق بإلغاء قرار الحفظ يعتبر باطلا ً وفق مفهوم نص المادة 155 و156 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تصدت للبحث في مشروعية القرار الصادر عن النائب العام والمتعلق بإلغاء قرار الحفظ وذلك عندما غفلت أن المشروع قد قيَّد تحريك الدعوى الجزائية بالنيابة العامة وحدها دون غيرها.

3- أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه عندما بحثت في موضوعية القرار الصادر عن النائب العام المتعلق بإلغاء قرار الحفظ كون أن هذا العمل يدخل في صلب موضوع السلطة التقديرية للنائب العام.

4- أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما فسَّرت نص المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية (الأدلة الجديدة) تفسيرا ً مخالف لأحكام القانون وإرادة المشتكي.

5- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قررت رد الاستئنافين وذلك بعدم قبول الدعوى الجزائية والادعاء بالحق المدني وعدم الانتقال لرؤية الدعوى.

6- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قررت تأييد الحكم المستأنف المتعلق برد بالادعاء بالحق المدني خاصة وأن قرار عدم قبول الدعوى الجزائية يعتبر مخالفا ً لأحكام القانون.

وبالنتيجة طالبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 28/05/2017 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته الحكم برد الطعن موضوعا ً ورد الادعاء بالحق المدني وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند الطعن الثالث رقم 332/2017 للأسباب التالية:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم موضوع الطعن عندما قضت برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وذلك عندما اعتبرت أن قرار النائب العام المتعلق بإلغاء قرار الحفظ يعتبر باطلا ً وفق مفهوم نص المادة 155 و156 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تصدت للبحث في مشروعية القرار الصادر عن النائب العام المتعلق بإلغاء قرار الحفظ وذلك عندما غفلت أن المشرع قد قيد تحريك الدعوى الجزائية بالنيابة العامة وحدها دون غيرها.

3- أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه عندما بحثت في مشروعية القرار الصادر عن النائب العام المتعلق بإلغاء قرار الحفظ كون أن هذا العمل يدخل في صلب موضوع السلطة التقديرية للنائب العام.

4- أخطأت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما فسرت نص المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية (الأدلة الجديدة) تفسيرا ً مخالف لأحكام القانون وإرادة المشرع.

5- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قررت رد الاستئنافين وذلك بعدم قبول الدعوى الجزائية والادعاء بالحق المدني وعدم الانتقال لرؤية الدعوى.

6- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قررت تأييد الحكم المستأنف المتعلق بالادعاء بالحق الشخصي خاصة وأن قرار عدم قبول الدعوى الجزائية يعتبر مخالفا ً لأحكام القانون.

وبالنتيجة طالبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 17/05/2017 تقدمت النيابة العامة بالطعن الأول رقم 316/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/04/2017 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الملف الاستئنافي رقم 465/2016 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبتاريخ 21/05/2017 تقدم الطاعن (المدعي بالحق المدني / المشتكي) بواسطة وكيله بالطعن الثاني رقم 321/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين الموحدين 472/2016 استئناف جنح وكذلك الاستئناف الذي يحمل الرقم 465/2016 استئناف جنح والصادر بتاريخ 25/04/2017 والمتضمن رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

وبتاريخ 28/05/2017 تقدم الطاعن المدعي بالحق الشخصي (المشتكي) بالطعن الثالث رقم 332/2017 وهو نفس أسباب الطعن الثاني رقم 321/2017 ونفس القرار المطعون فيه المذكور أعلاه.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود كل من الطعن رقم 316/2017 في الميعاد القانوني واستيفائه لشرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً أما بالنسبة للطعن الثاني رقم 321/2017 والطعن رقم 332/2017 فإنهما مستوفيان لشرائطهما الشكلية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع نجد بأن البين من الأوراق ومجريات الدعوى أن النيابة العامة كانت بتاريخ 07/07/2015 قررت إحالة المتهمين في الطعن 316/2017 الى محكمة صلح رام الله ليحاكموا جميعاً أمامها عن تهمة التهديد المعاقب عليه بالمادة 349 من قانون ع لسنة 1960 لجميع المتهمين والاغتصاب والتهويل خلافاً للمادة 414 ع لسنة 1960 لجميع المتهمين وأثناء السير بالدعوى وبجلسة 26/10/2015 صرح وكيل المتهمين قبل إجابة المتهمين على التهمة المسندة اليهما مبدياً للمحكمة بانه تقدم بمذكرة خطية موضوعها الدفع بعد القبول والجواز والنظر في هذه الدعوى للأسباب المحددة في هذه المذكرة وقدمت النيابة العامة رداً على الدفع المثار من قبل وكيل المتهمين خطياً وبعد التدقيق بالدفع المثار والاطلاع على المذكرة الخطية المقدمة من قبل وكيل المتهمين والمذكرة المقدمة من قبل النيابة العامة  أصدرت حكمها بتاريخ 03/07/2016 بعدم قبول دعوى الحق العام عن المتهمين 1- م.م و ح.م وع.م عن التهم المسندة اليهم وهي التهديد المعاقب عليها بالمادة 349 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والاغتصاب والتهديد خلافاً للمادة 414 من ذات القانون وكذلك عدم قبول الدعوى المدنية بالتبعية الناشئة عنها وذلك لعدم صحة اتصال المحكمة بالدعوى لسبق حفظ الدعوى وبطلان قرار إلغاء الحفظ لعد قيام شروطه .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم المذكور فطعنت به استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف الجزائي رقم 465/2016 أيضاً لم يقبل المستأنف (الطاعن) بالحكم المذكور فطعن به استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 472/2016 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية والذي ينصب على الشق المدني فيه وبجلسة 15/01/2017 قررت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ضم الملف الاستئنافي رقم 472/2016 المنصب على الشق المدني وذلك لكون المدني يتبع الجزائي الى الاستئناف رقم 465/2016 وتوحيد الإجراءات فيهما والفصل فيهما بقرار واحد وبعد استكمال الإجراءات فيها والفصل فيهما بقرار واحد وبعد استكمال الإجراءات لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 25/04/2017 أصدرت حكمها في الاستئنافين المذكورين برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي لم تقبله النيابة العامة والمشتكي المدعي بالحق الشخصي فبادرا للطعن به نقضاً للأسباب المبينة بلائحة الطعن رقم 316/2017 والطعن رقم 321/2017 والطعن 332/2017 وعن أسباب الطعن الأول رقم 316/2017 وبخصوص السببين الأول والثاني فإننا وبالرجوع الى لائحة الاستئناف المقدمة من النيابة العامة في الاستئناف رقم 465/2016 نجد أن أسبابها اقتصرت على أن قرار محكمة صلح رام الله مخالف للأصول والقانون ويترتب فسخه ، وبالاطلاع على الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة بداية رام الله قد عالجت قرار محكمة صلح رام الله معالجة وافيه وكاملة وذكرت في نهاية الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استندت في استئنافها الى مخالفة قرار الصلح  للأصول والقانون وخطئها في تطبيقه دون أن تبين مواطن الخطأ أو مواطن مخالفة القانون والأصول مما يجعل من استئنافها مشوباً بالعمومية والجهالة وأننا نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في ردها على لائحة استئناف النيابة العامة يتفق مع الأصول والقانون وأن هذين السببين غير واردين .

أما بخصوص السبب الثالث والرابع فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد أوضحت أحكام المادتين 155 ، 156 من قانون الإجراءات الجزائية وبحيث أن القرار بحفظ الدعوى يبقى متمتعاً بحجية ذات نطاق عام بحيث تلتزم به الجهة التي أصدرته وكافة أطراف الخصومة والجهات القضائية طالما لم تظهر أدلة جديدة ولم يعرف الفاعل وقررت العدول عن قرار الحفظ وبغير ذلك لا يجوز للنيابة العامة اجراء أي تحقيق بذات موضوع الشكوى بعد صدور قرار حفظ الملف ويكون أي اجراء تحقيقي بذات موضوع الشكوى بعد صدور قرار حفظ الملف ويكون أي إجراء تحقيقي تجريه بعد قرار الحفظ باطلاً ، فقرار حفظ الدعوى يحول دون معاودة الملاحقة بذات الفعل ما لم تظهر أدلة أدلة جديدة أو يعرف الفاعل قبل انتهاء المدة المقررة قانوناً لسقوط الدعوى فيجوز حينها للنائب العام العدول عن قراره بحفظ الدعوى من خلال الغاءه والعودة الى التحقيق وتخضع مسألة العدول عن قرار الحفظ لضوابط قانونية تكفل شرعية العودة الى التحقيق ضماناً لحماية المجتمع في ألاّ يفلت أحد من العقاب دون إجحاف بحق المشتكي عليه الصادر قرار حفظ الدعوى لصالحه بحيث لا يبقى معرضا ً لأثار الملاحقة الجديدة دون ضوابط وبحيث لا تتخذ الأدلة الجديدة ذريعة للمساس بحريته كما شاءت النيابة العامة المنوط بها سلطة التحقيق ذلك كما بينت المحكمة شروط المادة 156 من ذات القانون وما هو الدليل الجديد وهو كل دليل لم يعرض على النيابة العامة أو لم يكن بالاستطاعة عرضه عليها ولو كان سابقا ً لصدور قرار حفظ الدعوى ويكون من شأنه تقوية الاتهام السابق ويكفي لاعتبار الدليل جديدا ً أنه كان مجهولا ً للنيابة العامة وقت تصرفها في التحقيق السابق فما كان تحت بصرها وتقديرها لا يعتبر دليلا ً جديدا ً ولو لم تحقق فيه سهواً أو أنها أغفلته لأي سبب آخر.

وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجت أحكام المواد 155 و156 من قانون الإجراءات الجزائية وناقشتها مناقشة وافية وعللت قرارها تعليلا ً سليما ً فإن هذين السببين غير واردين.

أما بخصوص الطعنين 321/2017 و332/2017 فإننا نجد أن الأسباب الواردة بها هي ذات الأسباب وأنها جميعها انصبت على تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الدعوى الجزائية ولم تتطرق إلى الادعاء بالحق المدني.

إن المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية نصت "تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

وأن المادة (3) من ذات القانون نصت "على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا ً بالحق المدني وفقا ً للقواعد المعينة في القانون".

ويستفاد من نص المادتين المذكورتين أن النيابة العامة وحدها هي المخولة بمباشرة الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني التابعة للدعوى الجزائية ونجد أنه لا يجوز للمدعي بالحق المدني أن ينصب نفسه بديلا ً عن النيابة العامة ويجب عليه أن يتقيد بطعنه بالأسباب المتعلقة بالادعاء بالحق المدني ولذا فإن كافة الأسباب الواردة بالطعنين قد عالجناها بالنقض رقم 316/2017 ولذلك نقرر الالتفات عن هذه الأسباب.

وحيث أن القضاء الجزائي ينظر الدعوى المدنية تبعا ً لدعوى الحق العام على سبيل الاستثناء من القواعد العامة بعد دفع الرسوم المستحقه الذي اقتصرت على دفع التأمين النقدي فإذا أقيمت الدعويان العامة والمدنية أمام القضاء الجزائي وجب الفصل فيهما بحكم واحد وليس للمحكمة الجزائية أن تفصل في إحداهما وتؤجل البت في الثانية لأن الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجودا ً وعدما ً وذلك عملا ً بأحكام المادة (170) من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن أسباب الطعون الثلاثة غير واردة على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه ولا تستوجب نقضه.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعون ذات الأرقام 316/2017 و321/2017 و332/2017 ومصادرة التأمين النقدي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/09/2017

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

      م.ن