المادة رقم 156 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أدلة جديدة
يعد من الأدلة الجديدة إفادة الشهود الذين لم تتمكن النيابة من استدعائهم وسماع أقوالهم التي لم تعرض على النيابة العامة في حينه، والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت في التحقيق غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى كشف الحقيقة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية