المادة رقم 414 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اغتصاب تواقيع لاستعمالها في صكوك ذات قيمة
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر بالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:
(1) اغتصاب توقيع أو أي صك يتضمن تعهداً أو إبراء أو حوالة هذا الصك أو تغييره أو إتلافه.
(2) تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.