المادة رقم 3 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وجوب تحريك الدعوى الجزائية
على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية