السنة
2018
الرقم
344
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : د.ا / نابلس 

                             وكيله المحامي مراد بسام ابو رزق / نابلس

المطعــــون ضده : الحق العام / ويمثله عطوفة النائب العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/05/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 02/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 29/2017 والقاضي باسقاط الاستئناف وتثبيت القرار المستانف الصادر عن محكمة صلح نابلس والقاضي بادانة الطاعن عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد وحبسه لمدة عام .

يستند الطعن للاسباب التاليه :-

1- ان القرار المطعون فيه جاء مخالف مخالفة صريحة لنص المادة 11 من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والمعدلة لنص المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك كون ان محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه قررت اسقاط استئناف الطاعن لكونه قد تبلغ موعد جلسة 20/02/2017 وجلسة 02/10/2017 ولم يحضر وباعتبار ان الطاعن تبلغ حسب الاصول موعد الجلستين المذكورتين الا ان هذا الامر كان مخالف لواقع الحال ونص القانون ....

2- اضافة لذلك ستجد عدالتكم ان جلسة المحاكمة والمنعقدة بتاريخ 20/02/2017 والتي اعتمدت عليها هيئة محكمة الاستئناف في اسقاط استئناف الطاعن ستجد عدالتكم ان التبليغ المعلق بها قد تم بتاريخ 18/02/2017 الساعه 11.34 اي قبل اقل من يومين من تاريخ الجلسة مما يجعل هذا التبليغ مخالف لنص المادة 186 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

3- يبدي الطاعن بانه محكوم عليه وموجود حاليا لدى مركز تأهيل واصلاح نابلس وبقائه فيه يلحق به اشد الضرر .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانون .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه بنابلس بتاريخ 02/10/2017 بموجب الاستئناف رقم 29/2017 والذي قضى باسقاط الاستئناف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن الماثلة والتي تأصلت بالنعي على الحكم الطعين بمخالفة القانون في تطبيقه وتأويله .

بعد التدقيق في اوراق الدعوى وضبط جلسات المحاكمة الاستئنافيه التي استند اليها الحكم المطعون فيه نجد ان الجلسة التي تم الاشارة اليها في 12/06/2017 لم توقع من رئيس الهيئه وبالتالي لا ترتب اثراً ولا يستوي اعتمادها لتبليغ الطاعن موعد الجلسة وجلسة 20/02/2017 لم يتم تبليغها للطاعن المستانف الامر الذي نجد معه ان قرار محكمة البداية الاستئنافيه جاء معيباً معتلاً ومخالفاً لاحكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بدلالة المادة 11 من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 مما يغدو معه الطعن وارد ويجرح الحكم المطعون فيه سيما وان هناك اسقاط حق شخصي يتوجب بحثه والذي يعتبر من الامور التخفيفيه للعقوبة .

                                       لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم والافراج عن الطاعن ما لم يكن موقوفاً على قضايا اخرى .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/07/2018