السنة
2018
الرقم
276
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــــن: ا.ش / قلقيلية - (موقوف)

          وكيله المحامي: عبد الرحمن أبو مريم / قلقيلية

المطعــون ضــده: الحق العام

الإجـــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/04/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 77/2017 بتاريخ 21/05/2017 والقاضي بإسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف موعد الجلسة المقررة.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية أصدرت قرارها بإسقاط الاستئناف بتاريخ 21/05/2017 لعدم حضور المستأنف موعد الجلسة وذلك عملاً بأحكام القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 مع العلم بأن المستأنف لم يتبلغ موعد جلسة 21/05/2017 كون أنه كان متواجداً في العمل حسب ما جاء في مشروحات المحضر …. وعليه ولما كان الأمر كذلك فيكون هذا الطعن مقدم على سبيل العلم وعليه:-

أ‌-   لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه لشروطه الشكلية فإن الطاعن يلتمس قبوله شكلاً.

2- أخطأت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في تطبيق أحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 حيث أنه كان من الواجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة تبليغ المستأنف كون أن التبليغ غير صحيح وكان من الواجب التأكيد على المحضر بأن يقوم بالبحث عن سكن المستأنف كون أنه متزوج ولا يقيم مع ذويه…

3- أخطأت محكمة الاستئناف بمفهومها لنص المادة 11 من ذات القرار بقانون حيث أن مفهوم نص المادة إذا لم يحضر المستأنف أول جلسة من جلسات الاستئناف رغم تبلغه بشكل صحيح يبلغ مرة أخرى وإذا تبلغ مرة أخرى بشكل صحيح يتم إسقاط الاستئناف…

4- رغم عدم تبلغ الطاعن لموعد جلسة 21/05/2017 ورغم عدم حضوره فإن المحكمة لم تنتظر حتى تبلغ الساعة الثانية عشرة بل عقدت الجلسة في الساعة العاشرة وأربعة وأربعون دقيقة وعليه فإنه لا يجوز قانوناً لمحكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية إسقاط الاستئناف…

5- الحكم الصادر بحق الطاعن قاسياً بحقه كون أن الغاية قد تحققت وهناك إسقاط حق شخصي في ملف الدعوى الجزائية وأن قيمة الشيك قد دفعت بالكامل والعقوبة الصادرة بحق الطاعن قاسية جداً كون أن الطاعن متزوج ومعيل لأسرته ويلتمس الرحمة والرأفة.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءاتها والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/05/2017 بموجب الاستئناف رقم 77/2017 والذي قضى بإسقاط الاستئناف.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الذي تمثل بخطأ محكمة البداية الاستئنافية بتطبيق القانون وتأويله وتفسيره حول مسألة نص المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014…

بعد التدقيق وبالرجوع إلى أوراق الدعوى الاستئنافية لنجد أن المستأنف لم يتبلغ بالمطلق جلسة 02/05/2017 وأعيدت مذكرة التبليغ دون تبلغه موعد جلسة المحاكمة والتي قررت المحكمة إعادة تبليغه حسب الأصول والقانون إلا أنها وبجلسة 21/05/2017 أوردت محكمة البداية الاستئنافية أنه ورد تبليغه بعد انقضاء الجلسة ولم يحضر المستأنف وكذلك لم يحضر جلسة هذا اليوم وقررت إسقاط الاستئناف.

ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد قررت إعادة تبليغ المستأنف حسب الأصول لعدم ورود ما يشير إلى تبلغه فإن ورود ورقة التبليغ أثناء انعقاد الجلسة لا يعطي المحكمة مبرراً بإلغاء قرارها السابق واعتماد تبلغه لم يرد بتلك الجلسة واعتباره متبلغاً واتخاذ قرار بهذا الشكل دون مراعاة للضوابط والإجراءات التي اتخذتها وعادت عنها رغم انعقاد الجلسة ورغم قرارها الذي من غير الجائز الرجوع عنه.

الأمر الذي نجد معه أنه وفق ما هو مدون في ضبط جلسات المحاكمة لم نجد سوى جلستين انعقدت بموجبها المحكمة ثم أن تطبيق المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بهذه الطريقة لم تكن مقصود المشرع الذي توخاه من عدم حضور جلستين وذلك من أجل فصل القضايا وعدم تراكمها وعدم المماطلة الأمر الذي نجد معه أن قرار محكمة البداية الاستئنافية سابق لأوانه وغير دقيق ومخالف للقانون في تطبيقه مما يوجب نقضه وإلغائه.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه وإعادة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/06/2018