دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويـة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.
الطــــــاعــــــن: م.ش، بصفته مدير عام جمعية م.ف.ل.ث.ح
وكيله المحامي: أسامة عوايصة
المطعــون ضده: الحق العام
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 02/01/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 297/2015 بتاريخ 26/11/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن في:-
1) القرار محل الطعن مخالف القانون والأصول.
2) القرار غير معلل تعليلاً قانونياً ويشوبه القصور في التعليل وفي التسبيب وضد وزن البينة.
3) القرار صدر بالاستناد إلى إجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً حيث أن محكمة طوباس لم تبلغ الطاعن أياً من جلسات المحاكمة بعد الاستئناف الأول وسارت بالدعوى وسمعت بينات بغيابهما، حسب ما هو واضح من جلسة 26/11/2013 وما تلاها من جلسات.
4) أخطأت المحكمة في إصدار الحكم وقولها أن المقصر أولى بتقصيره حيث أن المتهم لا يكلف بإثبات براءته والشك يفسر لصالح المتهم.
5) القرار محل الطعن مخالف للقانون حيث أن محكمة الصلح لم تتحرى صحة الخصومة وأدانت شخص غير مسؤول بصفته الشخصية وإنما هو موظف في الجمعية.
6) أخطأت المحكمة بإصدار الحكم دون تمحيص في البينات المقدمة سواء بعد الاستئناف أو قبله دون بيان أوجه التسبيب وضد منهج بناء الأحكام.
7) إصابة المشتكي جاءت لدخوله ليلاً وخارج أوقات الدوام إلى المصنع وعبثه في الماكنات وأن المصنع يتمتع باستيفاء تعليمات السلامة.
وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين.
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع،
نجد أن النيابة العامة أحالت الطاعن لمحكمة صلح طوباس بتهمة عدم مراعاة التدابير اللازمة بالسلامة العامة والرقابة خلافاً لأحكام المادة 16/2 بدلالة المادة 280.
(2) عدم تنفيذ الأعمال المفروضة على العقارات والأبنية لأغراض الدفاع المدني خلافاً لأحكام المادة 18 بدلالة المادة 28 من قانون الدفاع المدني.
(3) التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 344/1 ع60.
بعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 11/11/2012 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.
لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 688/2012 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 19/09/2013 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الصلح.
عادت محكمة الصلح بنظر الدعوى وأصدرت حكمها في 22/01/2015 القاضي بوقف ملاحقة المتهم (الطاعن) عن تهمة عدم مراعاة التدابير اللازمة للسلامة العامة والرقابة خلافاً لأحكام المادة 16/2 وتهمة عدم تنفيذ الأعمال المفروضة على العقارات والأبنية لأغراض الدفاع المدني عملاً بأحكام المادة 18 بدلالة المادة 28 من قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1998.
وإدانته بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد خلافاً لأحكام المادة 344/1 ع60 وعطفاً على قرار الإدانة الحكم بإغلاق مصنع الأعلاف لمدة شهرين وإلزامه باستكمال شروط السلامة العامة قبل العودة للعمل.
لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به من جديد بالاستئناف جزاء رقم 297/2015 وبتاريخ 19/12/2016 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإسقاط الاستئناف.
لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض رقم 90/2017 وبتاريخ 02/04/2017 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم لأسباب شكلية.
عادت المحكمة ونظرت الاستئناف وأصدرت حكمها بتاريخ 26/11/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.
أما عن أسباب الطعن،
نجد أنها تقوم على النعي في السببين الأول والثاني بمخالفة الأصول والقانون وكذلك وزن البينة وعدم التسبيب.
ولما كانت هذه الأسباب قد جاءت عامة مبهمة لم يحدد الطاعن المقصود منها وأين جاءت مخالفة القانون والأصول وكذلك هي مخالفة لنص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية لأن البينات من اختصاص محكمة الموضوع وليس من اختصاص محكمة النقض مما يستوجب معه رد السببين.
أما السبب الثالث والذي ينعي على الحكم مخالفته للقانون حيث بني على إجراءات باطلة وذلك بأن محكمة الصلح لم تبلغ الطاعن أو وكيله موعد أية جلسة بعد الاستئناف.
وباستعراض لائحة الاستئناف المقدمة كأساس للحكم المطعون فيه نجد أنه جاء في السبب الثالث منها أنه تم إجراء المحاكمة بغيابه وبدون تبلغه الجلسات مما حرمه من تقديم بيناته وباستقراء محضر جلسة الاستئناف بتاريخ 29/10/2015 نجد أن المحكمة وجدت أن سبب النعي ببطلان الإجراءات والتبليغ هي لغايات تقديم بينات حرم منها وقد سمحت للطاعن أن يتقدم بالبينات أمام محكمة الاستئناف واستمهل الطاعن لغايات تقديم بينته.
ولقد تقدم الطاعن ببيناته في جلسة 25/02/2016 وختم بينته في هذه الجلسة ولم يعد لديه أية بينة.
ولما كان السبب بالنعي بمخالفة الإجراءات جاء لتقديم البينات وتقدم بها أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون هذا النعي قد استكمل الغاية منه وبالتالي أصبح النعي لا يقوم على أساس صحيح.
أما النعي وبالشكل الذي جاء أمام محكمة النقض فهو جاء نعي جديد لم يقدم أمام محكمة الاستئناف حيث أن المستفاد من أحكام المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يقبل من الخصم الطعن بالإجراءات لم يطعن بها أمام محكمة الاستئناف.
والنعي أمام محكمة الاستئناف جاء لغايات تقديم البينات وهذا ما تلاشته المحكمة بالسماح بتقديم البينات أما ما قام بدفعه أمام النقض هو سبب جديد مما يستوجب رده.
أما السبب الرابع وهو ينعي فيه على أن محكمة الصلح ومحكمة البداية بعدها بصفتها الاستئنافية لم تتحرى صحة الخصومة وأدانت شخص غير مسؤول بصفته الشخصية.
أن مديري الهيئات المعنوية أو أعضاء إدارتها لا يعفون من المسؤولية الجزائية عندما يأتون إعمالاً معاقب عليها باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها وإنما يعتبرون مسؤولين كفاعلين مستقلين ما داموا قد أقدموا على الفعل عن وعي وإرادة، بالإضافة لمسؤولية الهيئة المعنوية أو الجمعية أو الشركة التي يمثلونها لأن المشرع عندما نص على معاقبة الهيئة المعنوية لم يقصد استبعاد الفاعلين الأصليين من المسؤلية ولما كان المتهم (الطاعن) هو مدير الجمعية ولم يقم بما يفرضه القانون من واجبات لاستكمال سلامة العاملين والترخيص المطلوب يكون خالف القانون ويتحمل المسؤولية شخصياً بالإضافة إلى الجمعية التي يمثلها مما يجعل من الحكم قد جاء متفقاً وأحكام القانون.
أما بقية الأسباب فقد جاءت خارج نطاق أسباب الطعن المحددة في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية أمام محكمة النقض مما يستوجب معه رد هذه الأسباب ورد الطعن.
لذلــــــــــــــــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2018
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر