السنة
2018
الرقم
344
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

           الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي .

المستأنف : حاتم عماد احمد خليل/ بيت لحم

                وكيله المحامي ثابت عودة/ قلقيلية 

المستأنــــــف عليه: نايف عبد الهادي احمد شعلان/ عزون

             وكيله المحامي احمد السيد/ نابلس

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 143/2016 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/2/2018.

 

لائحة وأسباب الاستئناف

1. لقد أخطأت محكمة بداية قلقيلية برد دعوى الجهة المدعية على اساس ان العلاقة بين المدعي و المدعى عليه هي علاقة مقاولة.

2. انه وبرجوع محكمتكم الى المادة (24) من قانون العمل الفلسطيني في تعريف عقد العمل الفردي والتي جاء بها (عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني).

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بحقوق عمالية.

 

و تشير الدعوى الى ان المدعي كان يعمل مع المدعى عليه في قص الشايش و الحجر العائدة للمدعى عليه لمدة اربع سنوات منذ شهر 12/2012 و حتى شهر 5/2016 باجرة 3 شيقل على المتر و ان المدعى عليه قام بفصله من عمله لمطالبته بحقوقه العمالية.

و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد وليد احمد محمد خليل يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه دقيق حجر.

اما الشاهد عماد احمد محمد خليل فانه يقول بان المدعي ابنه و انه كن يعمل هو و المدعى معا لدى المدعى عليه في حساب واحد وانهما كانا يسجلان عدد الامتار في اليوم .

اما الشاهد عادل احمد حسين فانه يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليه في دق الحجر على اساس المتر و ان المدعي كان له مطلق الحرية بالحضور للعمل و المغادرة و كان يصدف ان يكون لدى المدعى عليه عمل مضطر لانجازه من قبل المدعي في يوم الخميس و كان يطلب منه انجازه الا ان المدعي لم يكن يوافق.

اما الشاهد محمد حسني يوسف سويدان فانه يقول بان طبيعة عمل المدعي بانه يعمل طلبيات و 

 

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد عماد عبد الرؤوف يقول بان المدعى عليه كان يطلب من والد المدعي طلبية فينجزها و ان المدعي كان يعم لحساب والده.

 

 فان قول الشاهد عماد احمد محمد خليل من بينة المدعي من جهة قوله بان المدعي ابنه و انه كان يعمل هو و المدعى معا لدى المدعى عليه في حساب واحد وانهما كانا يسجلان عدد الامتار في اليوم  و كذلك قول  الشاهد عادل احمد حسين من جهة قوله بان بانه كان للمدعي مطلق الحرية بالحضور للعمل و المغادرة و كان يصدف ان يكون لدى المدعى عليه عمل مضطر لانجازه من قبل المدعي في يوم الخميس و كان يطلب منه انجازه الا ان المدعي لم يكن يوافق و كذلك قول الشاهد محمد حسني يوسف سويدان من جهة قوله بان طبيعة عمل المدعي بانه يعمل طلبيات و  عدد امتار حجر و في حال انتهى منها فان عمله ينتهي و كذلك قول الشاهد عماد عبد الرؤوف من جهة قوله بان المدعى عليه كان يطلب من والد المدعي طلبية فينجزها و ان المدعي كان يعم لحساب والده فان كل ذلك يؤكد استقلالية المدعي في العمل و عدم وجود التبعية فيما بين المدعي و لمدعى عليه.

و حيث ان البينة المقدمة لا يثبت منها وجود عقد عمل بين المدعي و المدعى عليه فان العقد ليس عقد عمل و بالتالي فان القرار المستانف يعتبر واقعا في محله.

لذلك

        تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة. .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في    27/9/2018.

 

 

القاضي                                               القاضي                                  رئيس الهيئة