السنة
2016
الرقم
262
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل 

وعضويـة القضاة الســـادة: طالب البزور ،عصام الانصاري، محمد سلامة ، ،اسامة الكيلاني .

الطـاعـــــــــــن: الحق العام / بواسطة رئيس نيابة بيت لحم 

المطعون ضده: ا.ا / بيت ساحور

             وكيله المحامي : ميشيل ابراهيم / بيت ساحور  

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 4/5/2016 للطعن بالقرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/4/2016 في الدعوى الاستئنافية رقم 94/2016  والقاضي بالحكم بقبول الدفع وبانقضاء الدعوى بالتقادم.

يستند الطعن لما يلي :

1- محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية غير مختصة في نظر هذا الملف حيث ان المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد نصت على انه (اذا دفع بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه خلال 24 ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف امام محكمة البداية ) .

 

 

الكاتب                                                                                                          الرئيس

ف.ح

وبالتالي فان محكمة البداية هي المختصة في نظر هذه الدعوى وليس محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبالتالي فان قرار المحكمة والحالة هذه يكون باطل كونه صادر عن محكمة غير مختصة.

2- التحقيق مع المتهم في هذا الملف لم ينتهي وتم استكماله حسب الاصول خلال فترة الاستئناف والنيابة العامة بتاريخ 14/4/2016 تلت على المتهم تهمة جديدة وهي التزوير في اوراق رسمية المعاقب عليها بالمادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهذه التهمة هي من التهم الجنائية والتي يسري التقادم على الفعل المجرم بها بعد عشرة سنوات .

حيث ان التخارجات الصادرة عن كنيسة الروم الارثوذكس في بيت ساحور والمختومة بخاتم الكنيسة هي مستندات رسمية وبالتناوب فان هذه التخارجات في جميع الحالات صدر بموجبها قرار تخارج صادر عن محكمة كنسية وهو مستند رسمي .

وهذه التهمة تليت على المتهم بتاريخ 14/4/2016 اي قبل صدور قرار المحكمة بعدم القبول بثلاثة ايام وكان على المحكمة مع الاحترام ان تتطرق الى هذه التهمة الجديدة في قرارها لا ان تتجاهل هذه التهمة وتتعامل مع الملف على اساس ان التهمة المتليه فيه هي جناية وليست جنحه وخاصة ان الملف كان موجودا بحوزة المحكمة منذ تاريخ 14/4/2016 لغاية صدور القرار .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 16/5/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

                                            المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا  لتعلق ذلك بالاختصاص.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى بان المطعون ضده المتهم ا.ا من بيت ساحور والموجه له تهمة التزوير في اوراق خاصة خلافا لاحكام المادة 271 ع لسنة 1960 حيث

 

الكاتب                                                                                                          الرئيس

ف.ح

اثار وكيله دفعاً بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم وبعد التدقيق من قبل النائب العام قرر رد الدفع المثار والسير في اجراءات التحقيق بتاريخ 1/3/2016 .

قدم وكيل المتهم استئناف على قرار النائب العام ورد بتاريخ 6/3/2016 ينعى فيه على مخالفة قرار النائب العام للقانون في تطبيقه .

تم السير في اجراءات الاستئناف امام محكمة بداية بيت لحم الاستئنافية والتي قررت بتاريخ 31/3/2016 رد الاستئناف شكلا لتقديمه لمحكمة غير مختصة حيث ان المحكمة المختصة هي محكمة البداية .

لم يرتض وكيل الطاعن بقرار محكمة البداية الاستئنافية فتقدم بطعن استئناف آخر سجل تحت رقم 92/2016 ورد بتاريخ 14/3/2016 حيث قررت محكمة البداية الاستئنافية بتاريخ 17/4/2016 قبول الاستئناف واعتبار الدعوى منقضية .

لم تقبل النيابة العامة بقرار محكمة البداية الاستئنافية فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

وبانزال حكم القانون على الواقع وحيث ان الطعن يتأصل تحديدا بالاختصاص المتعلق بالنظام العام ثم ان صريح المادة ( 104 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ان قرار النائب العام والحالة هذه يحال لمحكمة البداية وليس لمحكمة البدائية الاستئنافية .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد وضعت يدها على الملف مخالفة بذلك نصوص القانون يكون حكمها المطعون فيه حري بالنقض والالغاء ولا يرتب اثراً .

وحيث ان الطعن وارد على القرار الطعين ويجرحه .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض القرار الطعين واعادة الاوراق لمصدرها للنائب العام للسير باجراءات التحقيق حسب القانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   13/11/2016