السنة
2016
الرقم
262
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة : برئاســـــــــة الســــيد القـــاضي هشام الحتو                                                     وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و    تيسير ابو زاهر   

 

 

المستدعـــــية : المحامية الشرعية والنظامية زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي / نابلس

            

        المستدعى ضدهم:

1-     سيادة رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته الوظيفية و يمثله النائب العام/ رام الله

2 - قاضي قضاة فلسطين الشرعي بصفته الوظيفيه /رام الله3 - المجلس الاعلى للقضاء الشرعي/  رام الله4 - رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بصفته الوظيفية /رام الله5 - اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بصفتهم الوظيفية /رام الله6 - لجنة امتحان القضاء الشرعي للمسابقة القضائية 2016 بصفتهم الوظيفية

 7 - عمار مرزوق ملحم ظاهر/قاضي قلقيلية الشرعي 8 - مهند يعقوب محمد ابو رومي/قاضي شرعي 9 - عادل صلاح الدين" محمد خلوي"  الجولاني/ قاضي شرعي

10 - كمال حسام سعيد طوباسي/ قاضي طولكرم الشرعي

11- عبد الحميد عبد المحسن هنيني / قاضي شرعي

الاجـــــــراءات

بتاريخ 26/10/2016 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بناء على تنسيب المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ) والمتضمن تعيين القضاه الشرعيين ( المستدعى ضدهم من السابع الى الحادي عشر ).

 

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى تجد المحكمة ان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة في شكله وموضوعه وبيان رقم وتاريخ القرار والجهة المختصة التي اصدرته وتحديد مضمونه وبما انه من شروط استدعاء الدعوى التي تقام لدى  محكمة العدل العليا ان يدرج فيها مضمون القرار المطعون فيه لان الاساس القانوني هو ان على المدعي اتباع القواعد الاجرائية التي تنظم سير المحاكمة امام محكمة العدل العليا والموجودة في قانون الاجراءات العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهذا امر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في اية مرحلة حتى ولو لم يثره أحد من الاطراف وحسب ما تقضي به المادة 52/5 منه على اشتمال لائحة الدعوى على القرار المطعون فيه بشكل واضح ومحدد لانه إذا كان هناك قرار اداري سليم تكون هناك دعوى عدل عليا وان لم يكن هناك قرار اداري فلا وجود لدعوى عدل عليا .

 

وباستعراض لائحة الدعوى بالصيغة الواردة انها جاءت مخالفة لنص المادة 52/5 المذكورة اعلاه وجاءت على غير الاصول الواجبة الاتباع لأنها لم تشتمل على أي قرار اداري الامر الذي يشكل جهالة فاحشة والتي تعتبر سبباً كافياً لرد الدعوى شكلاً .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

 

 

    قراراً صدر وتلي علناً  باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 7/11/2016