السنة
2016
الرقم
262
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعـــــــــية: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / البيرة

            وكلاؤها المحامون: رنا راحيل و/أو عبد القادر أبو زيد مجتمعين و/أو منفردين

المستدعى ضدهما: 1- يوسف أحمد جمعة شيخ

                          2- أحمد جمعة ابراهيم شيخ

            وكيلهما المحامي: حسام الأتيرة

الاجــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 08/10/2016 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 525/2016 والمتضمن رد الاستئناف شكلا ً لحين صدور قرار محكمة النقض في النقض المدني رقم 1166/2016.

يستند الطلب لما يلي :-

1- قامت محكمة الاستئناف برد الاستئناف رقم 525/2016 شكلا ً دون الانتباه بعدم وجود أي خطأ شكلي بلائحة الاستئناف أو مكان تقديمها حيث أنها قدمت للجهة الصحيحة وهي محكمة استئناف رام الله وتم دفع الرسم فقط لصندوق محكمة بداية نابلس.

2- يتضح لمحكمة النقض من ظاهر الحال أنه لا يوجد أي  خطأ شكلي يستدعي رد الاستئناف شكلا ً خصوصا ً أن الاستئناف مورد لقلم محكمة الاستئناف في رام الله وليس إلى محكمة بداية نابلس كما عولت محكمة الاستئناف في قرارها.

3- أن المستدعية في هذا الطلب ترى أن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف من قبل الجهة المطعون ضدها في هذا الطعن سيلحق ضررا ً كبيرا ً بالجهة المستدعية إذا صدر قرار لصالحها من محكمة النقض وكذلك من الصعوبة بمكان ما أن تتمكن المستدعية من استرجاع المبلغ الذي سيقبضه المطعون ضده أو جزء منه.

طالبت المستدعية وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على (الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن).

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكاً للخصوم الا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب.

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مر َّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالفة الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب، ولما كانت المادة 240 ليست محل تطبيق مما يجعل من الطلب غير مقبول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016