السنة
2016
الرقم
262
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

        الاستئناف الاول رقم 262/2016 :

المستأنفة : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله

وكيلها المحامي : عبد القادر ابو زيد / رام الله

المستأنف ضدها : شركة الجبريني لمنتجات الالبان و المواد الغذائية / الخليل

وكيلها المحامي : اسحق مسودي / الخليل

 

الاستئناف الثاني رقم 275/2016 :

المستأنفة : شركة الجبريني لمنتجات الالبان و المواد الغذائية / الخليل

وكيلها المحامي : اسحق مسودي / الخليل

المستأنف ضدها : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله

وكيلها المحامي : عبد القادر ابو زيد / رام الله

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/2/2016 بالدعوى المدنية رقم 203/2011 والقاضي بالزام المدعي عليها المستأنفة في الاستئناف الاول (المستأنف ضدها بالاستئناف الثاني ) بدفع مبلغ (125651) شيكل للمدعية المستأنف ضدها في الاستئناف الاول (المستأنفة في الاستئناف الثاني) مع الرسوم و المصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة

 

يستند الاستئناف الاول رقم 262/2016 للاسباب التالية :

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و لاستيفاءه الشرائط الشكلية تلتمس المستأنفة قبوه شكلاً و من ثم موضوعاً

2. قرار المحكمة مع الاحترام مخالف لاحكام القانون وشروط العقد

3. قرار محكمة البداية مع الاحترام غير معلل تعليل قانوني سليم

4. اخطأ قرار محكمة البداية مع الاحترام بالحكم بمسؤولية المستأنفة رغم ثبوت عدم مسؤولية المستأنفة لمخالفة شروط البوليصة

5. اخطأ قرار محكمة البداية مع الاحترام بطريقة تفسير شروط بوليصة التأمين و بنودها

6. اخطأ قرار محكمة البداية مع الاحترام باغفاله شرط مهم جدا بالبوليصة و هو شرط سقف التغطية الذي ينص على انه اقصى حد للمسؤولية حال ثبوتها هو 25% من قيمة تقرير الخبير للاعمال الكيدية حيث ثبت للمحكمة ان العمل كيدي و بالتناوب و في حال ما ارتأت المحكمة ان ما تعرضت له مزرعة المستأنف ضده حادث سرقة فان اقصى مبلغ يمكن الحكم به هو مبلغ 100000 شيكل و يخصم منها رسوم الحادث بواقع 20%  و هذه التحديدات وفق احكام البوليصة التي هي العقد بين الاطراف و العقد شريعة المتعاقدين

7. اخطأ قرار محكمة البداية مع الاحترام بوزن البينة

8. مع تمسك المستأنفة بعدم مسؤوليتها فانها تبدي ان قرار محكمة البداية مع الاحترام اخطأ بطريقة الاحتساب لقيمة الضرر

9. اخطأ قرار محكمة البداية مع الاحترام باغفاله تقرير الخبير المقدم من الخبير عقل زيدان الذي هو تقرير وفق القانون و الاصول و الذي اكد ان الحادث الكيدي

10.        اخطأ قرار محكمة البداية باعتماد تقرير خبير الجهة المدعية رغم عدم قانونيته و مخالفته للاصول

 

يستند الاستئناف الثاني رقم 275/2016 للاسباب التالية :

1. اخطأت المحكمة مع الاحترام في تطبيق القانون على الواقع و في وزن البينة و في النتيجة

2. اخطأت المحكمة مع الاحترام حينما قررت الاخذ بالوسط الحسابي بين تقرير الجهة المدعية و بين تقرير الجهة المدعي عليها

3. ان كافة البينات المقدمة من قبل الجهة المدعية جاءت كاملة وواضحة

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً و في جلسة 20/6/2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية و تقرر ضم الاستئناف رقم 275/2016 الى الاستئناف رقم 262/2016 و كرر كل وكيل لائحة استئنافه و انكر لائحة استئناف الطرف الاخر و ترافع كلا الوكيلين شفاهه و التمس كل واحد منهما اعتماد لائحة استئنافه و اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا

 

المحكمة

و بالرجوع الى ملف الدعوى نجد بان المدعية شركة الجبريني لمنتجات الالبان و المواد الغذائية اقامت الدعوى المدنية رقم 203/2011 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعي عليها شركة التأمين الوطنية لمطالبتها بمبلغ (186150) شيكل على سند من القول بان المدعية شركة تعمل في صناعة الالبان و المواد الغذائية و من ضمن ممتلكاتها مزرعة للابقار تقع في طريق الظاهرية و انه بتاريخ 29/12/2009 قام مجهولين بالسطو المسلح على مزرعة الابقار الخاصة بالمدعية و قاموا باطلاق النار على المزرعة و قص الشيك المحيط بالمزرعة مما ادى الى اشتعال النار في القش و استمر الحريق حتى صباح اليوم التالي و هذا ادى الى نفوق بقرة مع جنينها و نفوق عجلين من الصغار بالاضافة الى عدة اضرار مبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى و ان المدعي عليها كانت قد امنت على ممتلكات المدعية بموجب بوليصة التأمين رقم ح/ف خ /1300 و ان قيمة الاضرار التي لحقت بالمدعية تساوي (186150) شيكل و ان المدعي عليها ملزمة بدفع هذا المبلغ

 و نجد بان المدعي عليها تقدمت بلائحة جوابية دفعت من خلالها بان حدود التزامها حسب البوليصة في حال ثبتت المسؤولية هو مبلغ 100000 شيكل يخصم منها قيمة التحمل

و نتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (125651) شيكل للمدعية (موضوع القرار المستأنف)

عن اسباب الاستئناف الاول رقم 262/2016 :

بالنسبة للسبب الاول المتععلق بالقبول الشكلي فقد تم تجاوزه

بالنسبة للسبب الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السابع نجد بانها قد وردت بصيغة العموم و لم تورد وجه الخطأ التي اصابت الحكم حتى نتمكن من معالجتها و بالتالي نقر رد هذه الاسباب

بالنسبة للسببين السادس و الثامن فاننا نجد ان عقد التأمين المبرز م/2 هو اساس العلاقة بين الفريقين باعتبارها علاقة تعاقدية يحكمها العقد الموقع بين الفريقين و ان الضرر المدعى بانه لحق بالمستأنف ضدها ناجم عن السرقة بالاساس و الذي ادى الى الحرق الذي وقع على ممتلكات المستأنف ضدها  حيث وقعت هذه الحادثة بالعنف نتيجة اطلاق نار و ان مسؤولية الشركة تتعين على قدر عقد التأمين و لا يستطيع المؤمن ان يرجع على شركة التأمين الا بما تعاقدت عليه مع المؤمن له و ان شروط العقد هي التي تحدد المسؤولية و حيث انه ثابت من المبرز م/2 ان حدود التزامات شركة التأمين عن الحادث موضوع الدعوى هو مبلغ مائة الف شيكل على ان يتحمل المؤمن له اول 20% من قيمة الخسارة و بحد ادنى الف دولار و تساوي 80000 شيكل - (1000) دولار و تعادل بالشيكل 3850 شيكل = 76150 شيكل و بالتالي فان ما توصلت اليه محكمة البداية يكون و الحالة هذه مخالف لاحكام القانون و يكون هذين السببين واردان على الحكم المستأنف

بالنسبة للسببين التاسع و العاشر فاننا نجد ان تقرير الخبير عقل زيدان المبرز م ع / 2 صادر عن خبير متخصص مسجل لدى هيئة سوق رأس المال حسب احكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 و هو بالتالي يشكل بينة فنية لا تدحض الا ببينة فنية مثلها او اقوى منها و بما ان الخبير قدر قيمة الاضرار بمبلغ 141778 شيكل و لم تقدم الشركة المدعية اي بينة فنية تنفي ما جاء بهذا التقرير و لكن ما جاء به التقرير من طريقة حساب التعويض غير وارد كون ذلك من صميم عمل المحكمة و بما ان محكمتنا وجدت انه حسب شروط بوليصة التأمين المبرز م/2 فان ما يستحق للمستأنف ضدها حسب ما توصلت اليه محكمتنا هو مبلغ 76150 شيكل و بالتالي فان هذين السببين يردان على الحكم المستأنف

 

أما أسباب الاستئناف الثاني رقم 275/206 :

بالنسبة للسبب الاول فاننا نجد انه لم يتبين من خلال تقرير الكشف الصادر عن وزارة الزراعة المبرز م/8 و من خلال تقرير الخبير عقل زيدان المبرز م ع/1 ما يشير الى نفوق عجلين او وقوع انخفاض في الانتاج اليومي بما مقداره 700 لتر و ان البينة المقدمة من المدعية حول هذه الاضرار غير كافية و هي من قبيل اصطناع الدليل للذات و بالتالي فان عدم الحكم بها جاء متفقاً و البينة المقدمة بالتالي تقرر رد هذا السبب

بالنسبة للسببين الثاني و الثالث فاننا نجد باننا قمنا بمعالجة ما جاء بهما من خلال معالجتنا للسببين السادس و الثامن من اسباب الاستئناف رقم 262/2016 و بالتالي نحيل الرد عليها الى ما ورد بهما تحاشياً للتكرار

بالنسبة للسبب الرابع فانه لا يشكل مطعن على الحكم و عليه نقرر الالتفات عنه

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف رقم 275/2016 موضوعاً و قبول الاستئناف رقم 262/2016 و تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعي عليها ( شركة التأمين الوطنية ) بدفع مبلغ (76150) شيكل للمدعية شركة الجبريني لمنتجات الالبان و المواد الغذائية مع تضمين المدعي عليها الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 17/10/2016