السنة
2018
الرقم
455
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن : الحق العام

المطعـون ضدهم: 1- ج.ا / قباطية

                    2- ا.ط / قباطية

                    3- م.ا / قباطية

                    4- ف.ط / قباطية 

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 22/07/2018 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/07/2018 في القضية الاستئنافية رقم 200/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه معيب لمخالفة أحكام القانون في التطبيق والتأويل .
  2. لم تراع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت استئنافها 200/2018 على العلم .

طالبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة الغاء القرار المطعون فيه وإعادة الملف الى المحكمة مصدرة الحكم و/أو اجراء المقتضى القانوني.

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدموا بلوائح جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضدهم (المتهمين) الى محكمة صلح جنين بتهمة السرقة بالاخذ أو النشل خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 1960وباختتام اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 20/05/2018 القاضي بإعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم لعدم كفاية الأدلة .

لم يلق هذا القرار قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه استئنافاً أمام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وأصدرت المحكمة قرارها الطعين برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية .

ولما كانت المادة (329) من قانون الاجراءات الجزائية نصت "للنيابة العامة استنئاف الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ".

 والثابت من الأوراق أن الحكم الصادر عن محكمة صلح جنين صدر بتاريخ 20/05/2018 فيما تقدمت النيابة العامة استئنافها رقم 200/2018 بتاريخ 20/06/2018 أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (329) آنفة الذكر مما نجد معه أن القرار المطعون فيه يتفق مع الأصول والقانون .

 حيث أن مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها ، وعليه فإن أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

لذلـــــــــــــــك

واستناداً لما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2018