السنة
2018
الرقم
421
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن: الحق العام /  يمثله رئيس نيابه طولكرم.

المطعـون ضدهما: 1- ج.خ / باقه الشرقيه.

                         2- ع.خ / باقه الشرقيه.

الإجــــــــــراءات

  • بتاريخ 7/6/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بدايه طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/5/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 23/2018، المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المده القانونيه وذلك للسبب الوارد في لائحة الطعن.
  • لهذا السبب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــة

  • بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن سبب الطعن نجد ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف كان قد صدر بتاريخ 27/12/2017، وأن النيابه العامه كانت قد تقدمت بالاستئناف بتاريخ 29/1/2018 وحيث ان الماده 329 من قانون الاجراءات الجزائيه قد نصت على ان للنيابه العامه استئناف الاحكام الصادره عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، وبذلك يكون الاستئناف مقدماً خارج المده القانونيه مما يستوجب رده شكلاً.
  • وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وفي حكمها المطعون فيه قد توصلت لذات النتيجه فإن سبب الطعن لا يرد عليه مما يستوجب رده.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  4/11/2018