دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.
المستــدعــــــية : بسمة خليل ابراهيم كرسوع / نابلس.
وكيلاها المحاميان : سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو.
الإجـــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1852/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/11/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 239/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن واوراق الدعوى (تخليه مأجور) ولطبيعة الدعوى نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب.
لــــــــذلك
تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2019