السنة
2016
الرقم
1336
تاريخ الفصل
17 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيدة ايمان نصر الدين

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الرميني، وبوليت متري.

 

الطاعن: عارف محمد عبد الرحمن احميدان/صوريف 

             وكلاؤه المحامون باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودي/الخليل

المطعون ضده: علي ظاهر موسى ابو فارة/صوريف

             وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات/الخليل 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 673/2016 الصادر بتاريخ 7/11/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على خطأ المحكمة مصدرة الحكم في رد الاستئناف شكلاً اذ ان حكم محكمة بداية الخليل صدرغيابياً بحق الطاعن، كما انه حصل انقطاع في تسلسل الجلسات مما ادى الى وقف السير في الدعوى وعدم عرضها على قاضيها الامر الموجب لتبلغ الحكم حتى يبدأ ميعاد الطعن ووفقاً لاحكام المادة 193 الفقرة الثالثة فان مدة الطعن بالحكم تبدأ من تبليغ الحكم وليس من اليوم التالي لصدوره، وذلك بسبب الانقطاع الذي ادى الى وقف السير بالدعوى.

كما تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حمل الرقم 292/2016.

          تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت بان الدعوى واجبة الرد لعدم دفع الرسوم حسب القانون اذ دفع فقط مبلغ 2.5 دينار اردني، وبأن الحكم الطعين قد جاء متفقاً وحكم القانون، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

          لورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ولما كان من الثابت من اوراق الدعوى ومجرياتها بأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/6/2016 وان الاستئناف ورد الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 24/8/2016.

          كما ثبت من خلال مجريات الدعوى بأن الطاعن (المستأنف) قد تقدم بلائحة جوابية وحضر جانباً من جلسات المحاكمة الى ان تم اجراء محاكمته حضورياً بتاريخ 28/5/2014.

          اننا وبانزال حكم القانون على وقائع الدعوى نجد ان المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على ان ميعاد الطعن في الاحكام يبدأ من اليوم التالي لصدورها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على ان الميعاد يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع جلسات المحاكمة ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة دفاعية.

          ولما كان من الثابت ان المستأنف تقدم بلائحة جوابية وحضر جانباً من جلسات المحاكمة ثم تم اجراء محاكمته حضورياً بعد ذلك ، فيكون ميعاد الطعن في الحكم المستأنف وفقاً لاحكام الفقرة ا من المادة 193 من اليوم التالي لصدور الحكم، الامر الذي نجد معه ان ما قضت به محكمة استئناف رام الله برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً قد جاء متفقاً وحكم القانون.

          وعليه ولما كانت اسباب الطعن برمتها لا تنال من الحكم المطعون فيه او تجرحه مما يقضي معه رد الطعن موضوعاً.

لهــــذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعتبار طلب وقف التنفيذ 292/2016 غير ذات موضوع على ضوء رد الطعن موضوعاً.

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/1/2017.