السنة
2016
الرقم
153
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عزام حسين عطية أبو زهرة/ يطا.

وكيله المحامي

:

عبد الرحمن أبو عواد وحسام ابو دنهش/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

جاد الله شعيب ابراهيم عوض/ يطا.

 

وكيله المحامي

:

محمد موسى مخامرة/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (50/2013) والقاضي "بفسخ قرار التحكيم واعتباره كأن لم يكن وشل جميع آثاره مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف مخالف للأصول وجاء ضد وزن البينة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، والتمس وكيل المستأنف عليه ردّ الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

المحكمة

        إن المحكمة وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 18/01/2016 وبما أن مدة الاستئناف ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره عملاً بأحكام الموماد (191 و 205) من قانون الأصول المدنية، فإن مدة الاستئناف والحالة هذه تبدأ من يوم 19/01/2016 وتنتهي في يوم 17/02/2016، وبما أن الاستئناف مورد لقلم المحكمة بتاريخ 18/02/2016 أي بعد فوات المدة القانونية للطعن، وحيث أنه قد جاء في حكم المادة (195) من قانون الأصول انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والقرارات ردّ الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون