السنة
2016
الرقم
153
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة  القاضي السيد حازم ادكيدك

وعضوية القاضيين السيدين فواز عطية و محمد احشيش

المســـــــــتأنف  : زكريا احمد محمد جاد الله / نابلس

       وكيله المحامي محمود جاد الله / نابلس

المستأنف عليه : مجلس قروي زيتا / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 848/2014 في 31/12/2015 و القاضي بردها مع الرسوم والمصاريف و مئة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي.

1.  ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في وزن البينة كونها اثبتت ان المدعي كان عامل لدى المدعى عليه

2.  ان قانون العمل لم يميز بين العمل الكلي و الجزئي لغايات الحقوق العمالية

3.  ان المحكمة اخطأت باعتبار عدم وجود اشراف من المدعى عليه على المدعي بالدوام

والتمس قبول الاستئناف و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 31/03/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغ وكيله وعدم حضوره ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و اعتبرها مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعة لتبدل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى للمداولة لمدة نصف ساعة وصدر هذا الحكم.

 

 

  

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسبب الاستئناف و الى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعة الختامية فإننا نجد ما يلي :-

1.  بخصوص السبب 1 من ملخص الاسباب و السبب 3 المتعلقين بالبينة و وزنها فإننا نجد انه من الثابت ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها قارئ عدادات للمياه منذ العام 2006 و حتى 2014 و هذا ثابت من اقرار المدعى عليه في اللائحة الجوابية و ما ورد في بينات المدعي و المدعى عليه على حد سواء ولا خلاف بين الطرفين على ذلك ولا خلاف ايضا على ان اجره كان 500 شيكل شهريا وهذا ما اكده كافة الشهود والبينة الخطية م/1 الا ان الخلاف يتمحور في تكييف العلاقة بين الطرفين تلك العلاقة التي كيفها المدعي على اساس انها علاقة عمل وعلى ذلك اقام دعواه للمطالبة بحقوق عمالية مستند الى قانون العمل اما المدعى عليه فدفع الدعوى بان المدعي كان عامل جزئي وليس دائم وغير منتظم، قدم المدعي من البينات الشاهد سمير جاد الله الذي شهد على ان عمل المدعي كان لا يستغرق اكثر من اربع الى خمس ايام بالشهر وانه كان باقي الشهر حراَ طليقا وانه لم يكن يعمل أي عمل آخر بالمجلس كما ان الشاهد فهيم اسماعيل اكد ذات الوقائع الواردة على لسان الشاهد السابق واجاب الشاهد سمير بسؤال المحكمة انه لم يكن ملتزم بدوام معين ويعتمد ذلك على مجهوده وانه لا يتعرض للمسائلة من قبل المجلس وانه هو من يحدد ساعة بدأ عمله وساعة انتهاءه في اليوم وشهود المدعي عليه اكدوا على ذات الوقائع وهم الشهود ناجح بكر وسامي الحايك وعزيز صبيح من ذلك نخلص الى ان المدعي لم يكن يعمل بانتظام كافة ايام الشهر وان مجمل عمله يتراوح ما بين 4 - 5 ايام فقط وانه لا يلتزم بدوام ساعات محدده باليوم الذي يقرا به عدادات المياه وانه لا يخضع لأشراف او رقابه المدعى عليه ولا يخضع لمساءلته ايضا الامر الذي يدلل على ان العلاقة بين الطرفين لم تكن علاقة عمل بالمعني القانوني لان عقد العمل من اهم عناصره التبعية الاشراف و الادارة من رب العمل على العامل واذا فقدت تلك العناصر يبتعد العقد عن عقد العمل ويخضع لإرادة الطرفين فقد يكون مقاولة او خلافة (المادة 24 من قانون العمل).

 وقد يقال في هذا المقام ان التكييف القانوني يعود للمحكمة فهذا القول صحيح الا ان مطالبات المدعي انصبت على اساس المطالبة بحقوق عمالية رتبها قانون العمل للعامل الذي يخضع لأحكامه وحيث ثبت من البينة المقدمة ان المدعي ليس عاملا بالمعنى و المفهوم المنصوص عليه بذلك القانون كيف لا والمدعي لم يدفع الرسوم القانونية على اساس انه عامل مما يخرج الموضوع من نطاق التكييف و يدخل في اطار الاساس و السبب القانوني للدعوى فدعوى المدعي لا تقوم على سبب قانوني صحيح و سليم مما يوجب ردها وبالتالي يغدوا سببي الاستئناف 1. 3 واجبي الرد.

2.  اما فيما يتعلق بالسبب 2 المرتبط بالعمل الجزئي والكلي فإننا سبق لنا القول عند معالجة التكييف القانوني لعلاقة المدعي بالمدعى عليه انها ليس علاقة عمل وبالتالي لا مجال للخوض في مسالة العمل الجزئي او الكلي طالما لا يوجد اشراف او تبعية في العلاقة مما يوجب رد هذا السبب ايضا.

لـــــذلك

ولجميع ما تم ذكره اعلاه حكمت المحكمة عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية برد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالمصاريف

      حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه قابلا للنقض وافهم في 09/06/2016

الكاتب                                                                                القاضي حازم ادكيدك 

                                                                                              رئيس الهيئة